رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

المحكمة الدستورية العليا تصدر حكمها في دستورية مواد قانون العقوبات المتعلقة بالسب والقذف 5 يوليو المقبل

نشر
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

تترقب الأوساط القانونية صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، يوم السبت المقبل 5 يوليو 2025، بشأن الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، و307 من قانون العقوبات، التي تتعلق بجرائم السب والقذف بطريق النشر.

الدعوى رقم 16 لسنة 24 دستورية، تطالب بعدم دستورية هذه المواد التي تنظم العقوبات المتعلقة بالقذف، وتثير جدلاً حول مدى توافقها مع الدستور في ما يتعلق بحرية التعبير وحماية الحقوق.

نص المواد محل الطعن:

المادة 302: تعرف من يُعتبر قاذفًا عندما يُنسب لغيره أمورًا تؤدي إلى عقوبة قانونية أو احتقار المجتمع له، مع استثناء يتعلق بالقذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة إذا كان القذف بناءً على حقائق مثبتة وبحسن نية.

المادة 303: تفرض غرامة مالية على جريمة القذف تتراوح بين 5 آلاف إلى 15 ألف جنيه، وترتفع الغرامة إذا وقع القذف على موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية بسبب أداء وظيفته، لتتراوح بين 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه.

هذا وتأتي هذه القضية في إطار المناقشات المستمرة حول التوازن بين حماية سمعة الأفراد وحرية التعبير، حيث ينتظر الجميع قرار المحكمة لما له من تأثير كبير على التشريعات الجنائية وحقوق المواطنين في مصر.