وزير الشؤون النيابية: المادة 8 من قانون الفتوى تتوافق مع نص الدستور وتنظيم الإعلام

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أؤكد أنه ليس في نص المادة 8 من مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، ما يخالف الدستور بأي وجه من الوجوه، إنما جاءت متوافقة لنص الدستور في المادة 71 فقرة 2 بنصها على: "ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".
واستكمل فوزي: توافق نص المادة 8 بقانون تنظيم الفتوى ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الأعلى للإعلام في نص مادته 29 والذي نص بشكل صريح في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، والتي نسخت نص الدستور حرفيًا بنصها: "لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد".
وأكد وزير الشئون النيابية: أن مؤدى ذلك؛ فإن العقوبة الواردة في المادة 8 لا تخالف الدستور بل هي نفسها نص الدستور، وجميعنا نقدر أي تخوفات للجماعة الصحفية لكن العقوبة المقترحة من الحكومة ووافقت عليها اللجنة هي من صميم نص الدستور، كما لا يمكن أن نترك فوضى الفتاوى دون تنظيم، لأن بعضها يكون خطيرًا جدًا وله أثار على المجتمع، ولابد من مواجهتها بعقوبة الحبس، كما أن الأمر أيضًا تقديري للقاضي سواء عقوبة الحبس أو الغرامة.
واختتم فوزي: نؤكد مرة أخرى: المادة لا تخل بالدستور في مادته 71 والتي ذكرتها المادة 29 من تنظيم الصحافة والإعلام.