رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

"الدستورية العليا" ترفض طعن شركات السياحة على شروط رأس المال والتأمين

نشر
مستقبل وطن نيوز

في جلسة عقدت صباح اليوم السبت، أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكمًا برفض الدعوى المقامة طعنًا على الفقرة الأخيرة من المادة (1) من القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية – بعد استبدالها بالمادة الأولى من القانون رقم 125 لسنة 2008 – والمادة الرابعة من القانون ذاته، التي تلزم الشركات القائمة بتوفيق أوضاعها المالية خلال مدد زمنية محددة.

وجاء في منطوق الحكم أن الاشتراطات التي تضمنها النصان المطعون فيهما، والمتعلقة برأس المال الأدنى للشركة البالغ مليوني جنيه، وتقديم تأمين لا يقل عن مائتي ألف جنيه لوزارة السياحة، تمثل تنظيمًا مشروعًا لا يتعارض مع أحكام الدستور، ولا تنطوي على إخلال بمبادئ المساواة أو حرية الاستثمار.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الترخيص بمزاولة النشاط التجاري هو بطبيعته تصرف إداري مؤقت، لا يُكسب المرخص له مركزًا قانونيًا نهائيًا أو دائمًا، بل يظل مرتبطًا بالشروط والأوضاع التي تحددها التشريعات المنظمة، وأضافت أن الترخيص يمكن سحبه أو تعديله متى استدعت المصلحة العامة ذلك، مشيرة إلى أن الشركات السياحية لا تملك حصانة تشريعية تحميها من أي تعديل قانوني في هذا الإطار.

ولفتت المحكمة إلى أن النصوص المطعون عليها لم تُفرض بشكل مفاجئ أو مُجحف بالشركات، بل منحتها مهلة كافية لتوفيق أوضاعها ثلاث سنوات بالنسبة لرأس المال، وسنتين لمبلغ التأمين، وهو ما يُخرجها عن نطاق ما يُعرف بالأثر الرجعي في التطبيق القانوني.

واختتمت المحكمة تأكيدها بأن التشريعات محل الطعن جاءت تعبيرًا عن المصلحة العامة، وضمن حدود التنظيم المسموح به دستوريًا، لتضمن بيئة سياحية منظمة ماليًا وإداريًا، تعزز من كفاءة الشركات العاملة وتوفر حماية للسوق والمستهلك.

عاجل