رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

مهلة 5 سنوات.. حالات يحق فيها للمالك طرد المستأجر من شقته بقانون الإيجار القديم

نشر
مستقبل وطن نيوز

في خطوة هامة نحو تحديث العلاقة بين الملاك والمستأجرين، أقر مجلس النواب  تعديلات جوهرية على قانون الإيجار القديم، خاصةً فيما يتعلق بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الأغراض السكنية.

واشتمل مشروع قانون الإيجار القديم، الذي يضعه مجلس النواب على طاولة مناقشاته، عددًا من الضوابط المنظمة لزيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، بشكل يتوافق مع التغيرات الاقتصادية في أسواق العقارات، بحيث تحقق العدالة في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر.

مهلة الخمس سنوات
وفقًا للتعديلات، تم منح المستأجرين مهلة انتقالية مدتها خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالقانون، أي حتى مارس 2027، لإخلاء الوحدات المؤجرة بعد انقضاء هذه المهلة، يُلزم المستأجر بإخلاء المكان وتسليمه للمالك، وفي حالة الامتناع، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بالطرد مع إمكانية المطالبة بتعويض مادي .

زيادة القيمة الإيجارية

وتضمنت التعديلات أيضًا زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية، حيث تم رفع الإيجار إلى خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، مع زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة أربع سنوات متتالية .

رغم التعديلات، يواجه المستأجرون تحديات كبيرة في توفير بدائل سكنية مناسبة بأسعار معقولة. وفي هذا السياق، تعمل الحكومة على توفير حلول بديلة، مثل التوسع في برامج الإسكان الاجتماعي، لضمان انتقال سلس للمستأجرين المتضررين .

مواد مشروع قانون « الايجار القديم »
مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن مادة :(1)

 تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مادة (٢)

اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهرياً بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء، وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسري عليها أحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما.

مادة (٣)

اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية).

مادة (٤

تزاد سنوياً، بصفة دورية، آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (١٥).

مادة (٥)

 تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

مادة (٦)

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (٥) من هذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك. وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض. 

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

مادة (٧)

يمنح المستأجرون أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، بحسب الأحوال، الذين تنتهي عقود إيجار هم طبقاً لأحكام هذا القانون أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجاً منهم.

ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان بعد موافقة مجلس الوزراء، قراراً بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديداً لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها، خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة السابقة، على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها.

مادة (۸)

 تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و ٦ لسنة ۱٩٩٧ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ۲۹ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷٧ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وذلك كله اعتباراً من اليوم التالي المرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة (٩):

الايجار القديم .. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسيمة، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

عاجل