بعيدًا عن عناء المحاكم.. أزمتك مع المستأجر الممتنع عن الإخلاء في طريقها للحل “ حكم من قاضي الأمور الوقتية ”

يعاني العديد من الملاك من أزمة كبيرة في قانون الإيجار لسنة 1996، والتي تكمن في رفض المستأجر الخروج من الوحدة السكنية، وفي حالة قيام صاحب الوحدة برفع قضية لطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء تأخذ سنوات طويلة في المحاكم.
قانون الإيجار لسنة 1996
وخلال القانون الجديد التي عملت الحكومة على تعديل مواده، قامت بتعديل تلك المادة، الخاصة بمشروع القانون وتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها .
المادة الأولى
تضاف مادة جديدة برقم (۲) مكرراً) إلى القانون رقم ٤ لسنة ۱۹۹٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:
مادة (۲) مكررا)
يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وحال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسيمة، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.