رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

الحكومة توافق على صرف 6 دفعات من صندوق إعانات الطوارئ للعمال

نشر
 مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على اعتماد صرف 6 دُفعات من صُندوق إعانات الطوارئ للعمال، للعاملين بالقطاع السياحى بفنادق طابا ودهب ونويبع؛ وذلك فى إطار تقديم الدعم لهم نظراً للظروف الراهنة بتلك المناطق، تأثراً بالحرب فى غزة، على أن يتم صرف كل دفعة من الدفعات الـ 6 بصفة دورية شهرية، بناء على طلب يقدم من المنشأة، وأن يتم الدعم للعاملين بتلك المنشآت عن طريق البريد.

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات أبرزها صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء، والتي جاءت كالتالي :

1.وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

ونص مشروع القرار على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها ، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، وذلك دُون سداد رسم فحص جديد أو مُقابل جدية التصالح، في حال سدادهما من قبل، ويكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم ۱۷ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

ويجوز لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، ولم تنقضِ المُدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المُشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة.

 

كما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض؛ التقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳، وذلك مع مراعاة سداد رسم فحص جديد، وسداد مُقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المُحدد باللائحة المُرافقة أو الفَرقْ المُستحق بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يُسترد.

ونص مشروع القرار أيضاً على أنه يجوز لذوي الشأن التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المُختصة باستكمال أعمال الدور داخل ذات المُسطح المُتصالح عليه، وبذات الارتفاع، وذلك في المُخالفات التي كان محلُها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قُبل بشأنها التصالح في ظل العمل بأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوب استكمالها، ويُرفق بالطلب مستندات تشمل صورة بطاقة الرقم القومي لمُقدم الطلب، وما يفيد إتمام إجراءات التصالح ( نموذج رقم ١٠ السابق صدوره)، ونُسختان من الرسومات الهندسية المعمارية والإنشائية أو إحداهما، بحسب الأحوال، والمعتمدة من مُهندس مُقيد بنقابة المهندسين، تخصص مدني أو تخصص عمارة، بالأعمال المطلوبة، وكذا تقرير هندسي من مهندس تخصص مدني مقيد بنقابة المهندسين، يفيد أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يتحملان الأعمال المطلوب استكمالها.

 

وتتولى إدارة التخطيط والتنظيم بالجهات الإدارية المُختصة مراجعة المُستندات المُقدمة طبقاً للقرار السابق بقبول التصالح وتقنين الأوضاع والرسومات المرفقة به، للتأكد من مُطابقتها لذات المُسطح والارتفاع المُتصالح عليه، مع تقديم قرار قبول التصالح للسلطة المختصة لتعديله بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور، إلى جانب تسليم ذوي الشأن نُسخة معُتمدة من القرار الصادر بعد تعديله، ودون أي رسوم، مرفقاً به نُسخة من الرسومات الهندسية المُعتمدة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

كما أرفق بمشروع القرار نص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، والتي جاءت في 20 مادة، تضمنت أحكاماً تنظم التزامات الهيئة العامة للتخطيط العمراني فيما يخص إتاحة خرائط الأحوزة العُمرانية المُعتمدة للمدن والقرى وتوابعها، وكذا التزامات الجهات الإدارية المختصة في حالات تقديم طلبات التصالح بشأن تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، وأحكام ترتبط بتقديم طلبات التصالح، واختصاصات اللجان الفنية في فحص طلبات التصالح المقدمة، وقيم رسم فحص طلبات التصالح المقرر بحسب مُسطح الأعمال المُخالفة والفئات المختلفة بالقرى وتوابعها والمدن والمناطق الصناعية، وكذا قيم مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع، بنسبة 25% من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقاً للمساحة الواردة بطلب التصالح، بالإضافة إلى اختصاصات الجهات الإدارية المختصة حال قبول اللجنة الفنية طلب التصالح، والتصرف في حالات رفض طلب التصالح.

 

وتم النص على بدء سريان اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

 

2. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005.
ونص مشروع القرار على أن يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بابٌ جديد بعنوان "فحص التركز الاقتصادي" يتضمن أحكاماً ترتبط بتعريف التركز الاقتصادي، والذي يرتبط بالأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية، والاتحادات، والروابط، والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، المشاركة في التركز الاقتصادي، ويكون ناتجاً عن الاندماج او الاستحواذ أو إنشاء مشروع مشترك، كما تضمن مشروع القرار النص على حظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها او الإضرار بها، وكذا دورُ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في تقييم آثار التركز الاقتصادي على حُرية المنافسة في السوق، وذلك في ضوء عدة عناصر، من بينها :هيكل السوق أو الأسواق المعنية، ومستوى المنافسة الفعلية والمحتملة داخلياً وخارجياً، والبدائل المتاحة للمُوردين والعملاء والمستهلكين، والأثر المحتمل للتركز الاقتصادي على المستهلك أو الاستثمارات القائمة أو المحتملة وكذا على الابتكار أو التطوير ، وعلى حرية المنافسة.  

 

وتضمن مشروع القرار أحكاماً ترتبط أيضاً بالحالات التي لا تُعدُ تركزاً اقتصادياً، وكذا قواعد حساب رقم الأعمال السنوي المحقق أو الأصول المجمعة، فضلاً عن قواعد فحص التركز الاقتصادي، والالتزامات والضوابط التي من شأنها الحد من الآثار الضارة للتركز الاقتصادي على المنافسة، إلى جانب ضوابط تحديد فئات الرسم التي يستحقها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

 


ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيراً على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.


كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.

 


وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.

وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى في حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتاً، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.

 


ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص عدد من المساحات المملوكة للدولة، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مراكز لتجميع الألبان، وهي كل من: 2.49 فدان ناحية سمنود، و0.98 فدان ناحية القيصرية، و0.47 فدان ناحية غزل المحلة بمحافظة الغربية، و1.36 فدان ناحية محافظة بني سويف، وواحد فدان ناحية أبو حماد بمحافظة الشرقية، و1.20 فدان ناحية طامية بمحافظة الفيوم.

 

كما نص مشروع القرار على أن تُزال صفة النفع العام عن مساحة 1.04 فدان، ناحية القرضا بمحافظة كفر الشيخ، وتخصص لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ لاستخدامها في إقامة مركز لتجميع الألبان. يأتي ذلك في إطار تطوير منظومة صناعة وتسويق الألبان.

5. وافق مجلس الوزراء على مساهمة مصر في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، وذلك في إطار التعاون البناء والمثمر مع الصندوق، باعتباره أحد المؤسسات التابعة للأمم المتحدة التي تدعم تمويل تنفيذ المشروعات التنموية في القطاع الزراعي والريفي، بما يعمل على تحسين البنية التحتية الزراعية، والحد من معدلات الفقر، وكذا الاهتمام بتنمية المرأة الريفية والشباب، وإتاحة فرص عمل جديدة، من خلال تلك المشروعات.


تجدر الإشارة إلى أن الصندوق يعد هو الشريك الرئيسي لمحور الغذاء بالمنصة الوطنية لبرنامج " نوفي"، والذي تم اختياره نظراً لما يتمتع به من خبرات عالمية واسعة في مجال التنمية الزراعية والريفية الشاملة والمستدامة، وقدرته على حشد التمويلات التنموية وتعبئة الموارد، والتزامه بتمويل المناخ، ودعم قدرات أصحاب الحيازات الصغيرة على التكيف مع المناخ.


ويعزز التجديد الثالث عشر لموارد صندوق الإيفاد من قدرته على الاستمرار والسعي لتحقيق الأولويات والأهداف العالمية فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات الزراعية ذات الأبعاد التنموية وتعزيز التنوع البيولوجي والتمويل المناخي لصالح صغار المزارعين والمنتجين.

 

عاجل