رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

جبالي لـ«النواب»: الإدلاء بآراء قانونية في غير محلها بوسائل الإعلام يثير البلبلة لدى المواطن

نشر
مستقبل وطن نيوز

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بأهمية قراءة ودراسة جميع مواد مشروعات القوانين المعروضة ونصوص الدستور والقوانين ذات الصلة بمشروع قانون تعديل قانون القضاء العسكري، والسوابق القضائية المتمثلة فى مبادئ وأحكام المحاكم العليا للوقوف على الغاية التشريعية المستهدفة منها قبل إبداء الرأى ومناقشتها فى وسائل الإعلام والإدلاء بآراء قانونية في غير محلها بما قد يثير اللبس والبلبلة لدى المواطن العادي لاسيما غير المتخصص في مجال القانون.

جاء ذلك خلال الجلة العامة، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.

حرفية شديدة

وأشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالحرفية الشديدة التي صيغت بها نصوص مشروع قانون تعديل قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، موضحًا أن تعديل القانون جاء اتساقا مع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الخاصة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.

وجاءت نص كلمة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، كالتالي:

الزميلات والزملاء أعضاء مجلس النواب الموقر.

اسمحوا لي بمداخلة هامة، حيث إنه باستقراء نصوص مشروع القانون المعروض لفت انتباهي الحرفية الشديدة التي صيغت به هذه النصوص، وأن وزارة الدفاع تقدمت بالتعديل المعروض أمام حضراتكم اليوم حرصًا منها على تنفيذ الالتزامات الدستورية واتساقًا مع القوانين التى صدرت وأخرها تعديل قانون الإجراءات الجنائية (المتعلق باستئناف الأحكام فى الجنايات)، ولعل التعديل المقترح فى المشروع المعروض على حضراتكم يؤكد وجهة نظرنا التي أبديناها أثناء مناقشة مشروع القانون المتعلق باستئناف الأحكام فى الجنايات، حيث أشرنا فى حينه أن هناك بعض القوانين - ومن بينها قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية- انتظمت قواعد خاصة بنظام التقاضي أمامها استثناء من الشريعة العامة، وذلك إما لطبيعة المنازعات التي تنظرها أو لصفة الخصوم الذين تُنظر دعواهم، حيث أفرد لها المشرع نظام تقاضي خاص، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 56 لسنة 31 قضائية – جلسة 5/8/2012، ومن ثم فإن بعض النصوص يتأبى نفاذها على تلك القوانين بمجرد تعديل قانون الإجراءات الجنائية خاصة الأحكام المتعلقة بتشكيل المحاكم التي تم استحداثها بوصفها أحد العناصر الجوهرية اللازمة لصحة الأحكام التي تصدر عنها، وهو ما تداركته وزارة الدفاع فى مشروع القانون المعروض أمام حضراتكم - والذي يستحق الإشادة كما ذكرت- متوافقا مع هذه الرؤية باستحداثه المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة وتحديد تشكيلها واختصاصاتها، مع الإحالة في الإجراءات المتبعة أمامها إلى قانون الإجراءات الجنائية بما لا يتعارض مع أحكام قانون القضاء العسكري، فضلاً عن تنظيمه لمادة انتقالية تتعلق بعدم سريان أحكام استئناف الجنايات المنصوص عليها بهذا المشروع إلاّ على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات العسكرية اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون اتساقًا مع التعديلات التي وافقنا عليها أثناء مناقشة مشروع قانون استئناف الأحكام فى الجنايات المشار إليه.

واسمحوا لي أيضاً أن أوجه حديثي إلى حضراتكم بأهمية قراءة ودراسة كافة مواد مشروعات القوانين المعروضة ونصوص الدستور والقوانين ذات الصلة والسوابق القضائية المتمثلة فى مبادئ وأحكام المحاكم العليا للوقوف على الغاية التشريعية المستهدفة منها قبل إبداء الرأى ومناقشتها فى وسائل الإعلام والإدلاء بآراء قانونية في غير محلها بما قد يثير اللبس والبلبلة لدى المواطن العادي لاسيما غير المتخصص في مجال القانون.

عاجل