رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

مجلس الوزراء: الحبس سنة وغرامة تصل لـ2 مليون جنيه عقوبة حجب السلع

نشر
رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

استعرض مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مشروع قانون بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بتغليظ العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة، والمُقررة لكل من حجب المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.

عقوبة حجب السلع 

وجاء التعديل بزيادة العقوبة المالية، بحيث تنص المادة بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وفي حالة العود، تُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.

كما نصت المادة على أنه في جميع الأحوال تُضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل.

ويأتي التعديل في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، وتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار عادلة.

عاجل