رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 100 كيلو بانجو و250 طربة حشيش

نشر
مستقبل وطن نيوز

نجحت الإدارة العامة لـ مكافحة المخدرات، في ضبط عنصرين إجراميين لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بنطاق محافظتى "أسيوط، الإسماعيلية" وبحوزتهما 100 كيلو جرام لمخدر البانجو و250 طربة لمخدر الحشيش.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرتى مركزى شرطة (منفلوط بأسيوط – القنطرة شرق بالإسماعيلية) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط، وبحوزته  (كمية لمخدر البانجو وزنت 100 كيلو جرام - كمية لمخدر الأفيون وزنت كيلو جرام - بندقية آلية - خزينة - عدد من الطلقات النارية لذات العيار – سلاح أبيض).

وضبط عاطل بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بمديرية أمن الإسماعيلية، وبحوزته (عدد 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام).

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(2,150,000) جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة الاتجار في المخدرات

 

 

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.


ظروف تخفيف العقوبة

 

 

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.


عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي

 

 

نصت المادة رقم 37  من قانون عقوبة الاتجار بالمخدرات على الآتي: «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».

وأضافت المادة: «ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل».
 

عاجل