رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

«الوطنية للانتخابات» تحدد عدد مكاتب التوثيق لتأييد راغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية

نشر
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

قررت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الإثنين، تكليف مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري بإثبات توقيع المواطنين الراغبين في استصدار التأييدات لطالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية بأن يكون إثبات التوقيع للمواطنين على تأييداتهم دون رسوم.

مكاتب التوثيق بالمحافظات

وحددت الهيئة 35 مكتبًا للتوثيق في القاهرة، و23 مكتبًا في الجيزة، و7 مكاتب في القليوبية، و5 مكاتب في بني سويف، و5 في الفيوم، و6 مكاتب في المنيا، و8 مكاتب في أسيوط، و6 مكاتب في سوهاج، و5 مكاتب في قنا، ومكتبين في الأقصر، و7 مكاتب في أسوان، و7 مكاتب في البحر الأحمر، ومكتبين في الوادي الجديد، و8 مكاتب في المنوفية، و4 مكاتب في بورسعيد، ومكتبين في دمياط، و4 مكاتب في السويس، و9 مكاتب في الإسماعيلية، و9 مكاتب في الغربية، و8 في كفر الشيخ، و15 مكتبًا في الشرقية، و5 مكاتب في شمال سيناء، و5 مكاتب في جنوب سيناء، و8 مكاتب في الدقهلية، و7 مكاتب في مطروح، و7 مكاتب في الإسكندرية، و8 مكاتب في البحيرة.

كما قررت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن يكون توقيع الكشف الطبي على راغب الترشح في منصب رئيس الجمهورية، بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، التي ستعد تقريرًا طبيًا بنتيجة الكشف الطبي البدني والذهني يتضمن بيانًا ما إذا كان راغب الترشح مصابًا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أداءه لمهام رئيس الجمهورية من عدمه.

وحددت الهيئة أن يكون تقديم الطلب لتوقيع الكشف الطبي على راغب الترشح في موعد أقصاه 11 أكتوبر المقبل، على أن يسدد طالب الترشح مبلغ 20 ألف جنيه بخزينة الهيئة الوطنية للانتخابات على سبيل التأمين ويمنح إيصالًا بسداد هذا المبلغ يرفق بطلب الترشح المقدم إلى الهيئة.

وفيما يتعلق بقواعد وإجراءات الاعتراض على طالب الترشح والتظلم من الاستبعاد من الانتخابات الرئاسية، أوضحت الهيئة، أن لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى الهيئة الوطنية للانتخابات على أي طالب ترشح آخر مع بيان أسباب اعتراضه وذلك خلال المواعيد المحددة في الجدول الزمني.

وقررت الهيئة، أن يكون تشكيل لجنة تلقي وفحص الشكاوى الخاص بالانتخابات الرئاسية برئاسة مدير الجهاز التنفيذي للهيئة وعضوية نواب مدير الجهاز وأعضائه، وتتولى اللجنة تلقي جميع الشكاوى الخاصة بالانتخابات ذات الصلة بمختلف جوانب العملية الانتخابية وفحصها والعرض على مجلس إدارة الهيئة أولًا بأول بما أسفر عنه الفحص لاتخاذ ما يراه حيالها.

ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات قواعد محددة في شأن ضوابط وإجراءات استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات الرئاسية، وفي مقدمها أن تقوم الهيئة بمنح المؤسسات المتخصصة في مجال استطلاع الرأي وبناءً على طلبها تصريحًا بإجراء استطلاع وفق شروط الخبرة والحيادية والالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية المتعارف عليها دوليًا بشأن إجراءات استطلاع الرأي، وتحديد الجهة المالكة، والحصول على موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

واشترطت الهيئة أن تلتزم وسائل الإعلام والجهات المرخص لها بالعمل بمصر، ألا تذيع أو تنشر استطلاعات رأي حول الانتخاب إلا إذا جاء مطابقًا للأصول المهنية المتعارف عليها وعلى نحو يحترم حق المواطن في المعرفة، وأن يتضمن ما تذيعه عن الاستطلاع المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت به، والجهة التي تولت التمويل.

فضلا عن حجم العينة التي وجهت لها الأسئلة، وأسلوب إجراء الاستطلاع، والأسئلة التي اشتمل عليها وطريقة جمع البيانات وتاريخها، ونسبة الخطأ المحتملة في النتائج، ومدى الالتزام بتطبيق الأوزان النسبية في التحليل الإحصائي للبيانات، مع حظر نشر أو إذاعة أي استطلاع رأي خلال الـ5 أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.

وكلفت الهيئة الوطنية للانتخابات، وزارة الداخلية بمهمة حفظ الأمن والنظام أثناء الانتخابات الرئاسية على أن تشمل تلك المهمة تأمين الناخبين والحفاظ على سلامتهم وتحقيق الأمن العام أثناء الإدلاء بأصواتهم، وكذلك تأمين المرشحين ومؤيديهم في إطار القواعد الدستورية والقانونية، ومنع أي وجه للإخلال بالأمن والنظام، وتأمين أعضاء الجهات والهيئات القضائية خلال فترات عملهم وتسليم وتسلم أوراق الانتخاب، وحتى انتهاء مهامهم وعودتهم لمقار عملهم أو إقامتهم.

كما تضمنت التكليفات، تأمين المقار الانتخابية والمتمثلة في مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، ولجان متابعة سير الانتخابات بالمحاكم الابتدائية بالمحافظات، ومقار اللجان العامة، ومقار المراكز الانتخابية التي تضم اللجان الفرعية.

علاوةً على تأمين مستلزمات العملية الانتخابية، ومطبوعاتها وأماكن وجودها، وأثناء نقلها والحفاظ على أمن وسلامة ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية والأجنبية، مع حظر دخول قوات التأمين داخل اللجان الفرعية والعامة، إلا بناءً على طلب من رئيس اللجنة.

عاجل