رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

ضبط 4 أشخاص بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالجيزة

نشر
أرشيفية
أرشيفية

نجحت مباحث الجيزة في القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد، والإتجار بـالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


وردت معلومات لضباط مباحث الجيزة باتجار 4 أشخاص في النقد الأجنبي عن طريق تكوينهم  تشكيلا عصابيا لتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد، خارج السوق المصرفية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم مبلغ مالي، وكانوا في طريقهم إلى آخرين لاستلام المبالغ المالية، وبمواجهتهم اعترفوا باتجارهم في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

تعريف تجارة العملات

الاتجار في العملة هي عمليات شراء العُملات وبيعها بقصد تحقيق الأرباح في سوق العُملات الأجنبيّة، ويقوم الاتجار في العملة على مبدأ بيع عُملة معينة مِن أجل شراء عُملة أخرى.

عقوبة الاتجار في العملة

عقوبة الاتجار في العملة.. يعاقب بالحبس المتهم بـ الاتجار في العملة مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 116 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه كل من خالف أيًا من أحكام المواد 111 و113 و117 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 114 من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقًا لها، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

قانون البنك المركزي

وبحسب قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003، والذي نص بشأن الاتجار في العملة على أن لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي والاتجار في العملة، بما في ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليًا، على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي، وللشخص الطبيعي أو الاعتباري أيضًا التعامل في النقد الأجنبي عن طريق الجهات المرخص لها بهذا التعامل، طبقًا لأحكام هذا القانون، ووفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية له.

وبحسب اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والذي أوضحت شروط وقواعد وإجراءات القيد في السجل، ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعًا في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري والاتجار في العملة، وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر.

 

وللبنوك المعتمدة القيام بكافة عمليات النقد الأجنبي، والاتجار في العملة وقبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية، بحسب المادة 113، فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبى، ويقتصر تصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبي وتصدير العملات الأجنبية على البنوك المعتمدة بعد موافقة البنك المركزي، وللمحافظ في حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل، أن يتخذ ما يراه مناسبًا من إجراءات بما في ذلك إيقاف البنك عن الاتجار في العملة لمدة لا تتجاوز سنة.

ولجميع المسافرين مكفول إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها، على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول أو الخروج إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي، بحسب المادة 116 من قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 (المستبدله بالقانون رقم 8 لسنه 2013).

المادة 114 من قانون البنك المركزى

عقوبة الاتجار في العملة.. نصت المادة 114 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد، بشأن الاتجار في العملة رقم 88 لسنة 2003 على أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وأن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له فى حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

عاجل