رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

الدستورية العليا: تفسير الأحكام مقصور على من كان خصمًا فيها

نشر
مستقبل وطن نيوز

أكدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، أن تفسير أحكامها مقصور على من كان خصما في منازعة معروضة على المحكمة، أو وفقًا للإجراءات المقررة في شأن إقامة الدعاوى الدستورية.

وذكرت المحكمة الدستورية أنه يجوز لمحاكم الموضوع أن تطلب تفسير الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، متى كان لازمًا للفصل في النزاع الموضوعي المطروح عليها، أو أن تصرح لأطراف الخصومة أمامها بتقديم الطلب إلى "الدستورية العليا"، وفقًا للإجراءات المتبعة في شأن إقامة الدعاوى الدستورية.

وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة رئيس المكتب الفني - في بيان اليوم السبت، إن المحكمة قضت بعدم قبول طلب تفسير حكمها الصادر في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية"، مؤكدة أن قضاءها استقر على إجازة اللجوء إليها مباشرة بطلب تفسير أحكامها تفسيرًا قضائيًا، متى كان الطلب مقدمًا من أحد الخصوم في المنازعة التي صدر فيها الحكم المطلوب تفسيره، إذا الغموض أو الإبهام قد اعترى منطوقه أو لحق أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

وأضاف حكم المحكمة، أنه لما كانت الدعاوى الدستورية هي دعاوى عينية بطبيعتها، وأن للأحكام الصادرة فيها حجية مطلقة تتعدى أطرافها، فإنه يجوز لمحكمة الموضوع طلب تفسير للحكم الصادر، ولما كان طلب التفسير المعروض لم تحله محكمة الموضوع ولم تصرح للمدعين بتقديمه، وإنما قدم منهم مباشرة إلى هذه المحكمة، فإنه يضحى جديرًا بعدم قبوله.

«الدستورية»: تخصيص حصيلة دمغة نقابة المهن الفنية التطبيقية لا يخالف الدستور


قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية فيما تضمنه من أن "يكون لصق الدمغة إلزاميًا على أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التي يباشرها أو يشرف عليها عضو النقابة، وصورها التي تعتبر مستندًا، ويتحمل قيمة الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال".

وشيدت قضاءها على أن الفريضة المالية المقررة بموجب هذا النص تتوافر فيها مقومات الضريبة العامة من الناحية الدستورية، وأن تخصيص حصيلتها مباشرة إلى تلك النقابة قد جاء منضبطًا بأحكام المادة (38) من الدستور الحالي، التي أجازت للمشرع – وعلى سبيل الاستثناء ولمبررات موضوعية– أن يحدد ما لا يودع من حصيلة الموارد العامة في الخزانة العامة للدولة، ويجوز له تخصيص مورد منها لأحد المصالح الجوهرية التي أولاها الدستور عناية خاصة وجعل منها أحد أهدافه، وأن يقدر المشرع صعوبة تخصيص هذا المورد من الموازنة العامة للدولة في ظل أعبائها، وهو ما توافر في شأن النص المطعون فيه.

 

عاجل