رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

المتهمان بالاتجار في النقد الأجنبي: جمعنا 9ملايين جنيه من أموال المصريين بالخارج

نشر
أرشيفية
أرشيفية

أمرت النيابة العامة بالقاهرة بحبس المتهمين بالإتجار في النقد الأجنبي ، 4 أيام على ذمة التحقيق ، واعترفا بتجميع مبالغ مالية وصلت لـ9 ملايين جنيه من خلال التحويلات النقدية بنظام المقاصة من أموال المصريين بالخارج.

بدأت الواقعة بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة سوهاج) حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة القطامية، وبحوزته (مبلغ مالى أكثر من  9 مـليــون جنيــه - هاتف محمــــول ).

اعتراف المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي

 وبمواجهتــه اعترف بمزاولته نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بـالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي من خلال التحويلات النقدية من وإلى داخل البلاد "بنظام المقاصة" لإحدى الدول بالاشتراك مع (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة قنا) وآخران مقيمان بإحدى الدول، وقيامهما بتجميع مدخرات المقيمين بتلك الدولة من "العملات الأجنبية" وحجب دخولها البلاد وتسليم ما يعادل تلك العملات "بالعملة المحلية" لذويهم المقيمين داخل البلاد عن طريق المتهمان الأول والثاني ، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي وأنه كان فى سبيله لتسليمها لشريكه المُشار إليه .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا تم استهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته (أحد الأشخاص) وعُثر بحوزتهما على مبلغ مالى واعترف بمزاولته نشاطاً غير مشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبي مع باقى المتهمين، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطه الغير مشروع .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي

عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي.. حدد القانون عقوبة الاتجار في العملة لإضرارها بالاقتصاد القومى للبلاد،  ويقومون بالتعامل معها خارج السوق المصرفية لتوسع نشاط السوق السوداء في هذا الأمر ويقع تحت عقوبة الاتجار في العملة، وهي من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الاتجار في العملة، والتي تصل إلى حد الحبس 5 سنوات، ومصادرة الأموال وفرض غرامة مالية قاسية.

ويعاقب بالحبس المتهم بـ الاتجار في العملة مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 116 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه كل من خالف أيًا من أحكام المواد 111 و113 و117 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 114 من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقًا لها، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

عاجل