رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

تجديد حبس تاجري مخدرات في المرج

نشر
المتهمان بالاتجار
المتهمان بالاتجار في المخدرات

جدد قاضي المعارضات، حبس تاجري مخدرات بتهمة حيازة مواد مخدرة «حشيش»، وسلاح ناري، وطلقات مما تستعمل على ذات السلاح، 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهما في الميعاد المُحدد.

تلقي قسم شرطة المرج إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بأنّ شخصين يتاجران في المواد المخدرة بدائرة القسم.

ضبط المتهمين بحوزتهم مخدرات

وبتقنين الإجراءات تم القبض عليهما أثناء استقلالهما سيارة مستأجرة قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة المرج، وتبيّن أنّ لأحدهما معلومات جنائية ويقيمان في نطاق محافظة القاهرة، وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة «الحشيش» وزنت 3 كيلو جرامات، وسلاح ناري «طبنجة» معدلة مطموسة الأرقام، وعدد من الطلقات النارية التي تستخدم على ذات السلاح وطلقات الصوت، ومبلغ مالي، و4 هواتف محمولة.

وبعد مواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط والتفتيش، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة الحشيش بقصد الاتجار بها في المنطقة محل سكنهما بدائرة قسم شرطة المرج والسلاح الناري بقصد الدفاع عن تجارتهما، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تحركاتهما.

وتحرر المحضر اللازم، وجر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.

عقوبة الاتجار في المخدرات

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي

نصت المادة رقم 37  من قانون عقوبة الاتجار بالمخدرات على الآتي: «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».

عاجل