رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

ضبط شخصين بحوزتهما 27 كيلو هيروين في الشرقية

نشر
مستقبل وطن نيوز

نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على شخصين بحوزتهما جوال بلاستيكي بداخله 10 كيلو هيروين، و17 كيلو أخرين داخل مسكنهما بقيمة أكثر من 2 مليون جنيه في الشرقية، وتمت إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

بداية الواقعة

تلاحظ للخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة مركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية ، توقف سيارة ملاكي يستقلها شخصان ولدى التوجه لاستبيان الأمر قام مستقليها بالهروب داخل الأراضي الزراعية، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (جوال بلاستيكي بداخله كمية من مخدر الهيروين وزنت 10 كيلو جرام تقريباً - عدد من الهواتف المحمولة).

ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام أمكن تحديدهما (أحد الأشخاص وشقيقه ، مقيمان بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بمسكنهما وبحوزتهما (17 كيلو جرام لمخدر الهيروين الخام – مبلغ مالى) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهما الإجرامي.

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,160,000 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الاتجار في المخدرات

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي

نصت المادة رقم 37  من قانون عقوبة الاتجار بالمخدرات على الآتي: «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».

وأضافت المادة: «ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل».

 

عاجل