رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

المشدد من 3 لـ10 سنوات لستة متهمين في قضية «كمين 15 مايو»

نشر
محاكمة
محاكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، بمعاقبة متهم بقضية "كمين 15 مايو"، بالسجن المشدد لمدة 10سنوات وتغريمه 20 ألف جنيه، ووضعه تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، كما قضت المحكمة بمعاقبة 4 آخرين بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريم كلا منهم مبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 3 سنوات.

كما قضت المحكمة بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 3سنوات وتغريمه 20ألف جنيه ووضعه تحت المراقبة الشرطية لمدة عام في اتهامهم باستعراض القوة والعنف في منطقة 15 مايو.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري.

إحالة المتهمين في واقعة كمين 15 مايو

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول حاز بقصد التعاطي جوهر "الحشيش" المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين جميعا استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد بهما واستخدمهما ضد المجنى عليه، بقصد ترويعه وتخويفه بالحاق الأذى به والتأثير فى إراداته لإرغامه على الامتناع عن القيام بعمل وتعطيل تنفيذ القوانين والإجراءات القضائية واجبة التنفيذ ومقاومة السلطات، مهددين إياه، وكان من شأن ذلك الفعل والتهديد وإلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه وتكدير أمنه وسلامته للخطر وطمأنينته وتعريض سلامته للخطر والمساس بحريته الشخصية حال كونهم أكثر من شخصين.

اتهامات الجناة في واقعة كمين 15 مايو

وأشار أمر الإحالة أنه وقد وقعت بناء على ارتكابها الجنايتين والجنح التالي وصفهم بأنهم ذات الزمان والمكان اشتركوا بطريق المساعدة مع موظف عام – لم تتخذ الإجراءات الجنائية ضده – فى الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على المبلغ النقدي والبالغ قدره سبعون ألف دولار أمريكي والسيارة الرقيمة وط ط 136 والموضوعين تحت يد جهة عمل الضابط بإدارة تأمين الطرق والمنافذ وكان ذلك عنوة بأن توجهوا رفقة الموظف العام المار بيانه الى مقر الارتكاز الأمن وما أن أتموا جرمهم محل الاتهام السابق حتى تمكن الأخير من التحصل على المبلغ المالي وتسليمه للمتهم الثالث وجذب مفتاح السيارة وسلمه للمتهم الثاني فتمكنوا من الفرار.

كما أشار أمر الإحالة قيام المتهمين وآخر بالقوة والعنف ضد موظفا عموميا وهو الضابط بإدارة الطرق والمنافذ وهو القائم على تنفيذ أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.