رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

إحالة عاطلين للمحاكمة لاتهامهما بسرقة حقائب السيدات بالدقى

نشر
مستقبل وطن نيوز

قررت النيابة العامة بالجيزة، بإحالة عاطلين إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهما بسرقة حقائب السيدات فى الدقي.

تجديد حبس المتهمين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة في وقت سابق حبس المتهمين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهم  بسرقة حقائب السيدات فى الدقى.

وكانت النيابة العامة طلبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

ألقى ضباط قسم شرطة الدقى بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطلين، لاتهامهما بخطف حقائب السيدات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

وردت معلومات لضباط قسم شرطة الدقى بإشراف المقدم عمرو فاروق رئيس المباحث، بتورط عاطلين فى خطف حقائب السيدات أثناء سيرهن بالشوارع العامة، وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين وضبطهما أثناء استقلالهما دراجة بخارية يستخدمانها فى تتبع السيدات وسرقتهن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

وفي وقت سابق أمرت نيابة المرج بإحالة عاطل تخصص في خطف حقائب السيدات باستخدام دراجة نارية إلى محكمة الجنح.

تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (ربة منزل مقيمة بدائرة القسم) بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقيام أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية بخطف حقيبة يدها وبداخلها هاتف محمول - مبلغ مالى) ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم تحديده وتبين أنه له معلومات جنائية" .

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه حال استقلاله دراجة نارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزته.

كما تم بإرشاده بمسكنه ضبط كافة المسروقات المستولى عليها،  وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

عقوبة السرقة بالاكراه

عقوبة السرقة بالاكراه في القانون تكون تحت تهديد السلاح وينتج عنها إثارة الرعب والخوف في نفوس الضحايا، وتختلف طرق ارتكاب السرقة بالإكراه فتكون أما مادية أو معنوية، وتتمثل  عقوبة السرقة بالإكراه بالسجن المشدد لمرتكبي جريمة السرقة بالإكراه وفقا لنص مادة السرقة بالإكراه 314 من قانون العقوبات المصري والتي تنص على الآتي:” يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، كل من ارتكب سرقة بالإكراه، سواء في الطرق العامة أو وسائل النقل، وفى حالة إصابة مالك السيارة بجروح، فتتحول الجريمة من جنحة سرقة إلى جناية”.

عقوبة السرقة بالإكراه

هل السرقة جنحة أم جناية 

السرقة بدون إكراه هي عبارة عن ارتكاب جريمة سرقة مال الغير دون وجه حق، أو الاستيلاء على ممتلكات الغير، وتعد جنحة وعقوبتها تكون بالسجن لمدة لا تتجاوز عن 3 سنوات تبعًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات المصري التي تنص على أنه:” يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات من ارتكب جريمة سرقة، لم يتوفر فيها أي جروح أو إصابات أو تكون بالإكراه”.

وتكون السرقة جناية عندما يصاحبها اكراه وقع على الضحية أو شخص حاول الدفاع عن الضحية وتكون عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة.
 

هل يجوز التصالح في السرقة

عقوبة السرقة بالاكراه.. قضايا السرقة لا تنقضي بالصلح الجنائي، أي لن يُقضَى بالبراءة بناء على التنازل أو الصلح، ولكن الصلح مفيد عمليًا من حيث إن القضاة في غالب الأمر يخففون العقوبات إذا ثبت الصلح أو التنازل، وأحيانًا يوقفون تنفيذ العقوبة.

وجرائم السرقة بالإكراه والقتل، والبلطجة وترويع الآمنين لا يجوز فيها التصالح، لأنها جرائم تهدد استقرار المجتمع، وتلك الجرائم تهدد للسلم العام، فتصل فيها العقوبة إلى الإعدام في حالة القتل العمد، أو المؤبد في حالة السرقة بالإكراه والبلطجة، أما السرقات العادية فيعتبرها القانون جنحة، وتصل عقوبتها من3 إلى 7 سنوات سجن مشدد مع الشغل، ويعتبر الشغل من أدوات القاضي لتهذيب المتهم، ولردع من تسول له نفسه ترويع الآمنين.

عاجل