رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

ضبط 10 متهمين بترويج عبوات سوائل التدخين الإلكتروني المخدرة

نشر
مستقبل وطن نيوز

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى- الأمن العام – نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك " تقوم بعرض مواد وخامات ومستحضرات مدون عليها مسميات لبعض المخدرات المستحدثة؛ وذلك من خلال ( "بلوجر" أحد مروجى الإعلانات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة) عن طريق بث مقاطع فيديو ترويجية ودعائية لتلك المنتجات التى تحمل مسميات المواد المخدرة المستحدثة، وأماكن المحال التجارية التى تتعامل فى بيعها وتوزيعها على المستهلكين .

عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه وبحوزته (هاتف محمول) المستخدم فى بث مقاطع الفيديو المشار إليها عبر موقع "فيسبوك"، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

كما تم توجيه حملات مُكبرة على المحلات التجارية التى تقوم بعرض تلك المنتجات، وأسفرت جهودها عن ضبط (5 أشخاص "مالكى محال لبيع منتجات التدخين الإلكترونى") ، وبحوزتهم (491 عبوة سائل تدخين إلكترونى - مبالغ مالية – 5 هواتف محمولة).

ضبط (أحد الأشخاص "مالك أحد محال بيع منتجات التدخين الإلكترونى")، وبحوزته (44 عبوة سائل تدخين إلكترونى - هاتف محمول، وضبط (أحد الأشخاص "مالك أحد محال بيع منتجات التدخين الإلكترونى")، وبحوزته (6 عبوات سائل تدخين إلكترونى – مبلغ مالى - هاتف محمول، وضبط (أحد الأشخاص "مالك أحد محال بيع منتجات التدخين الإلكترونى")، وبحوزته (36 عبوة سائل تدخين إلكترونى – مبلغ مالى - هاتف محمول، وضبط (أحد الأشخاص "مالك أحد محال بيع منتجات التدخين الإلكترونى")، وبحوزته (19عبوة سائل تدخين إلكترونى – هاتف محمول).

وبمواجهتهم أقروا بعرض تلك المنتجات التى تحمل أسماء مواد مخدرة مستحدثة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بقصد ترويجها.  

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الاتجار في المخدرات

 

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.


ظروف تخفيف العقوبة

 

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.


عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي

 

نصت المادة رقم 37  من قانون عقوبة الاتجار بالمخدرات على الآتي: «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».

وأضافت المادة: «ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل».
 

عاجل