رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

ما حكم التضحية بالحيوان صغير السن وافر اللحم؟.. الإفتاء تجيب

نشر
الأضحية
الأضحية

حكم التضحية بالحيوان صغير السن وافر اللحم، هو ما يسأل عنه الكثيرون مع اقتراب عيد الأضحى المبارك حتى لا يتم الوقوع في المحظور ومخالفة الشرع، ما يجعل من معرفة حكم التضحية بالحيوان صغير السن وافر اللحم أمرا مهما.

وورد إلى دار الإفتاء سؤال حول حكم التضحية بالحيوان صغير السن وافر اللحم، وأجاب عنه المفتي السابق الدكتور علي جمعة عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء ليعرف الجميع حكم التضحية بالحيوان صغير السن وافر اللحم.

حكم التضحية بالحيوان صغير السن وافر اللحم

سأل يقول: هل يجوز التضحية بحيوان صغير السن كثير اللحم، أم لابد أن يكون مستوفيًا للسن وإن كان قليل اللحم؟

وأجاب الدكتور علي جمعة: الأضحية سنَّة مؤكدة في حق المسلم القادر اتباعًا لسنة الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: الْوَتْرُ، وَالنَّحْرُ، وَصَلَاةُ الضُّحَى» "مسند أحمد"، واشترط الإسلام لها سنًّا معينة مظنة أن تكون ناضجة كثيرة اللحم؛ رعاية لمصلحة الفقراء والمساكين، وإذا كانت المستوفية للسن المبينة في الشرع الشريف هزيلة قليلة اللحم، ويوجد ما هو أصغر منها سنًّا؛ بمعنى أنها لم تستوفِ السنَّ المحددة شرعًا إلا أنها كثيرة اللحم كما يحدث في هذا الزمان من القيام بعلف الحيوان الصغير بمركزات تزيد من لحمه، وإذا وصل إلى السن المحددة هزل وأخذ في التناقص، فإن الإسلام قد راعى مصالح العباد وهو مقصد من مقاصد الشريعة الغراء.

فإذا لم يوجد حيوان مستوفي السن المحددة شرعًا كثير اللحم، ووجد ما هو أقل سنًّا كثير اللحم، فإنه تجوز الأضحية به؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تَذْبَحُوا إِلا مُسِنَّةً إِلا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» "صحيح مسلم".

فعلى هذا يجوز في واقعة السؤال أن يضحي بصغير السن وكثير اللحم.

كيفية توزيع الأضحية لحمًا وأحشاءً وجِلدًا

وحول كيفية توزيع الأضحية لحمًا وأحشاءً وجِلدًا قال الدكتور علي جمعة: كيفية توزيع الأضحية لحما وأحشاء وجلدا قال الدكتور علي جمعة: الأضحية سنَّة مؤكَّدة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فلقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلا أَحَبَّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلافِهَا وَأَشْعَارِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» رواه الترمذي وابن ماجه.

وللمضحِّي المتطوع الأكل من أضحيته أو الانتفاع بها لحمًا وأحشاءً وجِلدًا كلها أو بعضها، أو التصدق بها كلها أو بعضها، أو إهداؤها كلها أو بعضها، إلا أنه لا يجوز إعطاء الجِلد أجرةً للجزار، وكذلك لا يجوز بيعه.

والأفضل في الأضحية أن تقسم إلى ثلاثة: ثلث له ولأهل بيته، وثلث للأقارب، وثلث للفقراء.

 

عاجل