رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

حبس متهم بسرقة عملات أجنبية من شركة في النزهة

نشر
مستقبل وطن نيوز

أمرت النيابة العامة، بحبس المتهم بحيازة عملات أجنبية في دائرة قسم شرطة النزهة، بعد سرقتهم من الشركة التي يعمل بها، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الميعاد.

ضبط المتهم بسرقة عملات أجنبية

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص “مقيم بدائرة قسم شرطة المرج” حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة، وبحوزته مبلغ مالي "عملات أجنبية"، وبمناقشته عن مصدره أقر بسرقته من الشركة محل عمله بدائرة القسم.

وباستدعاء مالك الشركة أقر بأن المبلغ المالي المضبوط - “عملات أجنبية”- بحيازة المتهم ملكيته، وتحرر محضر بالواقعة وتتولي النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الاتجار في عملات أجنبية

عقوبة الاتجار في العملة.. يلجأ البعض إلى الاتجار في الأموال خارج الإطار البنکي، مستغلين حاجة الناس لـتغيير العملة واحتياجاتهم لها أثناء سفرهم للخارج للدراسة أو العمل أو التجارة ويقومون بالتعامل معها خارج السوق المصرفية لتوسع نشاط السوق السوداء في هذا الأمر ويقع تحت عقوبة الاتجار في العملة، وهي من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الاتجار في العملة، والتي تصل إلى حد الحبس 5 سنوات، ومصادرة الأموال وفرض غرامة مالية قاسية.

نصت المادة 114 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد، بشأن الاتجار في العملة رقم 88 لسنة 2003 على أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وأن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له فى حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

ويعاقب بالحبس المتهم بـ الاتجار في العملة مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 116 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه كل من خالف أيًا من أحكام المواد 111 و113 و117 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 114 من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقًا لها، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

 

عاجل