رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

مجلس الدولة يحدد شروط وإجراءات تعيين المندوبين الجدد

نشر
مستقبل وطن نيوز

هنأت إدارة مجلس الدولة المندوبين المُساعدين من دفعة 2020 المُعينين بالقرار الجمهوري رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٣، متمنية لهم حياة قضائية موفقة بمجلس الدولة.

شروط تقديم الطلبات

وأوضحت وحدة تعينات الأعضاء بمجلس الدولة، في إعلان لها، أنه يجب على المندوبين المُعينين اتباع بعض الإجراءات والشروط، مثل تقديم المستندات والأوراق المطلوبة على النحو التالي:

5 صور شخصية حديثة بالزي الرسمي وخلفية بيضاء سادة، و٣ صور من بطاقة الرقم القومي، وإقرار الذمة المالية من البريد، وتقديم ما يُفيد قبول الاستقالة من أي جهة يعمل بها، وأصل شهادة بالموقف من التجنيد.

كما حددت الوحدة، مواعيد تقديم تلك الأوراق، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتي الرابعة عصرًا.

كان قد صدر قرار جمهوري بتعيين دفعة المعينين الجدد بمجلس الدولة بوظيفة مندوب مساعد، البالغ عددهم 196 مندوبا مساعدا، بعد صدور قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القرار رقم 206 بتعيين دفعة 2020 من مندوبى مجلس الدولة.

ونص القرار أنه بعد الاطلاع علي الدستور وعلي قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وعلي موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 25 ديسمبر 2022 وبناء علي ما عرضه، قرر وزير العدل في المادة الأولي تعيين مندوبًا بمجلس الدولة من خريجي دفعة 2020.

اقرأ ايضا

 

مجلس الدولة: للمحكمة سلطة حبس من يخل بالجلسة 24 ساعة

أكدت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة تأديب، إن المادة (243) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم150 لسنة 1950، تنص على أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تأمر على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة، أو بتغريمه عشرة جنيهات، ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه.

فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدى وظيفة فى المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره ..

وتنص المادة (244) منه ( معدلة بالقانون رقم 353 لسنة 1952) على أنه إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة ، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال ، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم .ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب إذا كانت من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3و8و9 من هذا القانون، أما إذا وقعت جناية يصدر رئيس المحكمة أمرا بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون. وفى جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضرا ، ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك، جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 2941 لسنة 63
 

عاجل