رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والذخائر في الأقصر

نشر
مستقبل وطن نيوز

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر من ضبط ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة أرمنت)؛ لإدارته ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها.

وعثر بحوزته على (2 مسدس – طبنجة صوت مُعدلة – بندقية خرطوش – 3 فرد محلى – فرد روسى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 3 خزينة – 2 قماش صديرى واقى – أدوات تستخدم فى تصنيع الفرد المحلى 9 جراب طبنجة -  3 قطع سلاح أبيض).

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إدارة ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والاتجار بها.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء والإتجار بها.

عقوبة الاتجار في الأسلحة بدون ترخيص

حددت المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

عاجل