رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

كلب ضال يعقر 18 طفلا وعامل في منطقة بشتيل بالجيزة

نشر
مستقبل وطن نيوز

شهدت منطقة بشتيل بالجيزة واقعة مأساوية عندما أصيب 18 طفلا وعامل بسحجات متفرقة بعد أن عقرهم كلب ضال.

تفاصيل البلاغ

تلقى اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث أوسيم، يفيد تلقيه بلاغا من مستشفى إمبابة العام بوصول 18 شخصا مصابين بعقر كلب بمنطقة بشتيل دائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل المقدم مصطفى كمال رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وتبين قيام كلب ضال بعقر 18 شخصا من أهالي القرية تتراوح أعمارهم ما بين 8 إلى 10 سنوات، وأيضا عامل، 26 سنة، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، مما أدى إلى حدوث إصابتهم بآثار عقر وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج والمصل، وحُرر محضر بالواقعة.

 

عقوبة استخدام الكلاب في التعدى على المواطنين

قانون العقوبات المصري، وضع عقوبات رادعة لمجابهة استخدام الكلاب في أعمال البلطجة والتخويف والاعتداء على المواطنين، حيث تصل عقوبة البلطجة والتخويف والمساس بطمأنينة المواطنين، إلى 5 سنوات.

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات، أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.