رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

السجن المؤبد للمتهم بخطف فتاة في أبو النمرس

نشر
مستقبل وطن نيوز

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة في زينهم، بمعاقبة المتهم باختطاف فتاة في منطقة أبوالنمرس بالجيزة، بالسجن المؤبد.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الزارع علي، وعضوية المستشارين خالد مصطفى ومحمد ياسر كمال الدين، ووكيل النيابة محمد أمين أحمد، وأمانة سر شريف سمير رسمي.

تفاصيل القضية


وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 16829 لسنة 2022 جنايات مركز الجيزة، والمقيدة برقم 5337 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة، قيام المتهم «حسين. م»، 21 عامًا، عامل، باختطاف المجني عليها «دعاء. م» في منطقة أبو النمرس بالجيزة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء في أقوال أحد الشهود، إنه نما إلى علمه قيام المتهم باختطاف المجني عليها أثناء سيرها في الطريق العام، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة أبوالنمرس، يفيد قيام المتهم باختطاف المجني عليها بدائرة القسم، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المُتقدم.

عقوبة جرائم خطف الفتيات

تناول قانون العقوبات، جريمة الخطف تفصيلا للخاطف، أو من خطف بواسطة غيره طفلا، لم يبلغ 16 عاما، أو أنثى، وتصل العقوبة في هذه الجريمة وفقا للقانون إلى المؤبد في بعض الحالات.

ونصت المادتان 288، 290 من قانون العقوبات على أن «جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة، واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجني عليه، وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى، وأن تطبيق المادة 288 عقوبات، على واقعة خطف أنثى بالتحايل، المنطبقة عليها المادة 290 عقوبات، خطأ لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه ما دام لم يطعن عليه من غير المتهم».

وحددت المادتان 288، و290 فقرة أولى، من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، أولاهما على اختطاف الأطفال الذكور الذين لم تبلغ سنهم 16 سنة كاملة، أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه، أو بواسطة غيره، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى، أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه، بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة».

عاجل