رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

ما هو حكم التنكيس في الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب

نشر
حكم التنكيس في الصلاة
حكم التنكيس في الصلاة

حكم التنكيس في الصلاة ومعرفة التنكيس في الصلاة هو ما يرغب في معرفته الجميع حتى تكون الصلاة صحيحة وتامة، ما يجعل من معرفة حكم التنكيس في الصلاة أمرا مهما.

وورد إلى دار الإفتاء سؤال حول حكم التنكيس في الصلاة، وأجابت عنه لجنة الفتوى عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء حتى يعرف الجميع حكم التنكيس في الصلاة.

حكم التنكيس في الصلاة

سأل يقول: أقام إمام المسجد في صلاة العشاء بقراءة سورة بعد الفاتحة في الركعة الثانية تسبق السورة التي قرأها في الركعة الأولى في ترتيب المصحف، فقام بعض المصلين بعد الصلاة بتخطئته حتى قال بعضهم بفساد الصلاة باعتبار أن هذا من تنكيس القراءة، وهو ممنوع، فنرجو الإفادة، ولكم الأجر وزيادة.

وأجابت لجنة الفتوى: قيام الإمام بقراءة سورة بعد الفاتحة في الركعة الثانية من الصلاة تسبق السورة التي قرأها في الركعة الأولى في ترتيب المصحف هو خلاف الأولى ولا تبطل به الصلاة.

وأما التنكيس في القراءة فعلى أربعة أنواع: في الحروف، والكلمات، والآيات، والسور، فيحرم تنكيس الحروف والكلمات وتبطل به الصلاة؛ لأن القرآن يصير بإخلال نظمه كلامًا أجنبيًّا يُبطل الصلاةَ سواء كان عمدًا أو سهوًا، وأما قراءة الآيات بدون مراعاة الترتيب الوارد في المصحف: فيحرم منه تنكيس الآيات المتلاصقة في ركعةٍ واحدةٍ، وكذلك تنكيس آيات سورة واحدة بركعة واحدة أو زمن واحد؛ لأن ترتيب الآيات توقيفي. أما لو قرأ مجموعة من الآيات من سورةٍ ما، ثم قرأ مجموعة أخرى من الآيات من السورة نفسها تتقدم على ما قرأه أولًا فهذا مكروه لا تبطل به الصلاة، وأما تنكيس السور بعدم مراعاة ترتيبها في ركعات الصلاة فهو خلاف الأولى، وخلاف الأولى لا يبطل الصلاة. 

وأضافت لجنة الفتوى: التنكيس في اللغة: مأخوذ من النكس، وهو: قلب الشيء على رأسه وجعل أعلاه أسفله ومقدمه مؤخره؛ جاء في "اللسان" لابن منظور (مادة: ن ك س، 6/ 241، ط. دار صادر): [النكس: قلب الشيء على رأسه، نكسه ينكسه نكسًا فانتكس. ونكس رأسه: أماله، ونكسته تنكيسًا.. النكس في الأشياء معنى يرجع إلى قلب الشيء ورده وجعل أعلاه أسفله ومقدمه مؤخره] اهـ.

ويراد بالتنكيس في الاصطلاح هنا: قراءة المتأخر قبل المتقدم من القرآن الكريم، وهو أربعة أنواع: تنكيس الحروف، والكلمات، والآيات، والسور؛ فتنكيس الحروف هو أن يقرأ الحروف معكوسة فيقرأ الحرف الأخير من الكلمة أولًا ثم الذي قبله صعودًا وهكذا في جميع الكلمات، فيقدم الحروف المتقدمة على الحروف المتأخرة، فيقرأ "بر" بدلًا من "رب"، وتنكيس الكلمات هو أن يقرأ الكلمات معكوسة فيقرأ الكلمة ثم التي قبلها صعودًا فيقدم الكلمة اللاحقة على سابقتها؛ كأن يقرأ "أحد الله هو قل" بدلًا من ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: 1]، وتنكيس الآيات له صورتان:

الأولى: أن يقرأ الآيات معكوسة؛ فيقرأ الآية ثم التي قبلها صعودًا وهكذا؛ فيقدم الآية المتأخرة على المتقدمة كأن يقرأ: ﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاس﴾ [الناس: 6]، ثم: ﴿الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾ [الناس: 5]، ثم: ﴿مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾ [الناس: 4]، وهكذا.

والأخرى: أن يقرأ مجموعة من الآيات من سورةٍ ما، ثم يقرأ مجموعة أخرى من الآيات من السورة نفسها تتقدم على ما قرأه أولًا، كأن يقرأ خواتيم سورة البقرة -الآيتين الأخيرتين- أولًا ثم يقرأ آية الكرسي، سواء في ركعة أو ركعتين، وتنكيس السور هو أن يقرأ السور معكوسة على خلاف الترتيب المصحفي، فيقرأ السورة ثم التي قبلها صعودًا وهكذا، فيقدم السور المتأخرة ترتيبًا على المتقدمة؛ كأن يقرأ سورة الفلق قبل الإخلاص.

والذي يتجه إليه الحكم في تنكيس الحروف والكلمات والصورة الأولى من تنكيس الآيات هو الحرمة؛ وذلك لأنه سيخل بالنظم القرآني ويصير كلامًا أجنبيًّا.

أما تنكيس الكلمات؛ فيقول العلامة البهوتي الحنبلي في "شرح المنتهى" (1/ 191، ط. دار الفكر): [(وحرم تنكيس الكلمات) القرآنية لإخلاله بنظمها، (وتبطل) الصلاة (به)؛ لأنه يصير كالكلام الأجنبي، يبطلها عمده وسهوه] اهـ.

وأما تنكيس الحروف فإنه يشترك مع تنكيس الكلمات في علة التحريم، بل يزيد عليه بأنه قد يصير الكلمات المفردة بلا معنىً أصلًا.

وأما تنكيس الآيات؛ فلأنه مخالف لترتيب الآيات المتفق على توقيفه، ولأنه يغير المعنى، فيصير كلامًا أجنبيًا عن القرآن؛ يقول العلامة الدسوقي المالكي في "حاشيته على الشرح الكبير" للشيخ الدردير (1/ 242، ط. دار الفكر): [وحرم تنكيس الآيات المتلاصقة في ركعةٍ واحدةٍ، وأبطل الصلاة؛ لأنه ككلامٍ أجنبي] اهـ.

وقال الامام الزرقاني في "شرحه على المختصر" (1/ 203، ط. دار الفكر): [وحرم تنكيس آيات سورة واحدة بركعة واحدة أو زمن واحد ولو بغير صلاة] اهـ.

وقال العلامة النفراوي المالكي في "شرح الرسالة" (1/ 66، ط. دار الفكر): [ترتيب الآيات توقيفي اتفاقًا] اهـ.

وقال العلامة السفاريني الحنبلي في "شرح منظومة الآداب" (1/ 414، ط. مؤسسة قرطبة): [أما ترتيب الآيات فثبت بالنص إجماعًا] اهـ.

وأما تنكيس السور، وتنكيس الآيات بصورته الثانية، فخلاف الأولى أو مكروه عند الجمهور؛ وذلك لمخالفة السنة من قراءة القرآن متواليًا.

يقول الامام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (3/ 349، ط. المنيرية): [قال أصحابنا: والسنة أن يقرأ على ترتيب المصحف متواليًا، فإذا قرأ في الركعة الأولى سورة قرأ في الثانية التي بعدها متصلة بها. قال المتولي: حتى لو قرأ في الأولى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ [الناس: 1] يقرأ في الثانية من أول البقرة، ولو قرأ سورة ثم قرأ في الثانية التي قبلها، فقد خالف الأولى ولا شيء عليه، والله أعلم] اهـ.

وقال الامام الزرقاني المالكي في "شرحه على المختصر" (1/ 203): [وكره تنكيس سورتين أو سور بصلاة وغيرها إن قصد القرآن، فإن قصد الذكر المجرد كالجمع بين تهليل القرآن أو تسبيحه فخلاف الأولى فقط، والأولى ترتيبه على ما في القرآن. انظر الونشريسي.

ومن التنكيس المكروه قراءة نصف سورة أخير ثم نصفها الأول كل ذلك في ركعة أو ركعتين، ولا تبطل الصلاة بالتنكيس المكروه] اهـ.

وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "شرح الإقناع" (1/ 344): [(ويستحب أن يقرأ كما في المصحف من ترتيب السور) قال أحمد في رواية مهنا: أعجب إلي أن يقرأ من البقرة إلى أسفل؛ لأن ذلك المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، (ويحرم تنكيس الكلمات) أي: كلمات القرآن؛ لإخلاله بنظمه (وتبطل به الصلاة)؛ لأنه يصير بإخلال نظمه كلامًا أجنبيًّا يبطل الصلاةَ عمدُه وسهوه.

(ويكره تنكيس السور) كأن يقرأ ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ﴾ [الشرح: 1] ثم يقرأ بعدها ﴿وَالضُّحَى﴾ [الضحى: 1] سواء كان ذلك (في ركعة أو ركعتين)؛ لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عمن يقرأ القرآن منكوسًا فقال: ذلك منكوس القلب] اهـ.

وذهب الأحناف إلى القول بالكراهة التحريمية لهاتين الصورتين من التنكيس في صلاة الفريضة، إلا أنه لا يعد مفسدًا للصلاة؛ ففي "الدر المختار" للعلامة لحصكفي من كتب الأحناف بــ"حاشية ابن عابدين" (1/ 546-547، ط. دار الكتب العلمية): [ويكره الفصل بسورة قصيرة وأن يقرأ منكوسًا إلا إذا ختم فيقرأ من البقرة. وفي "القنية": قرأ في الأولى الكافرون وفي الثانية ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ [الفيل: 1] أو ﴿تَبَّتْ﴾ [المسد: 1] ثم ذكر يتم، وقيل: يقطع ويبدأ، ولا يكره في النفل شيء من ذلك] اهـ.

علَّق العلامة ابن عابدين في "الحاشية" قائلًا: [(قوله: وأن يقرأ منكوسًا) بأن يقرأ الثانية سورة أعلى مما قرأ في الأولى؛ لأن ترتيب السور في القراءة من واجبات التلاوة، وإنما جوز للصغار تسهيلًا لضرورة التعليم ط (قوله: إلا إذا ختم.. إلخ) قال في "شرح المنية": وفي "الولوالجية": من يختم القرآن في الصلاة إذا فرغ من المعوذتين في الركعة الأولى يركع، ثم يقرأ في الثانية بالفاتحة وشيء من سورة البقرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «خَيْرُ النَّاسِ الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ» أي: الخاتم المفتتح اهـ.

(قوله: وفي الثانية) في بعض النسخ: وبدأ في الثانية، والمعنى عليها (قوله: ألم تر أو تبت) أي نكس أو فصل بسورة قصيرة ط (قوله: ثم ذكر يُتِم) أفاد أن التنكيس أو الفصل بالقصيرة إنما يكره إذا كان عن قصد، فلو سهوًا فلا، كما في "شرح المنية"] اهـ.

فأَفْهَمَ هذا الكلامُ أن هذه الكراهة للتحريم لكنها لا تفسد الصلاة، والكراهة التحريمية تندرج تحت المحرم عند الجمهور، لكن مذهب الجمهور في هذه المسألة: أن مراعاة الترتيب مستحب، وقول الحنفية بوجوبه لم يظهر عليه دليل، فالراجح قول الجمهور باستحباب مراعاة الترتيب في هاتين الصورتين، وكراهة التنكيس فيهما أو مخالفته للأولى.

وبناءً على ما سبق: فإنه يحرم تنكيس الحروف والكلمات والصورة الأولى من صور تنكيس الآيات؛ لأنه أمر مخل بالنظم القرآني فيصير كالكلام الأجنبي أو مغيرًا المعنى.

أما الصورة الثانية من صور تنكيس الآيات وتنكيس السّور فهما خلاف الأولى أو مكروه؛ وذلك لمخالفة السنة من قراءة القرآن متواليًا.

وعليه وفي واقعة السؤال: فإن ما فعله هذا الإمام هو خلاف الأولى أو مكروه، والصلاة صحيحة عند الجميع.

عاجل