رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

«جبالي» يرفع أعمال الجلسة العامة بعد الموافقة على تعديلات هيئة الشرطة

نشر
المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد الموافقة نهائيا على مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 المقدم من الحكومة.

ومن المقرر أن يعاود المجلس، عقد جلساته العامة غدا لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال.

وتضمن تقرير اللجنة، أن فلسفة مشروع القانون تقوم على تحديث التشريعات المنظمة للشؤون الوظيفية لأعضاء هيئة الشرطة بما يتوافق مع تحقيق الاستقرار الوظيفي وترسيخ قيم الانضباط وضبط صياغة بعض النصوص التي أثارت لبسًا في تفسيرها وتطبيقها.

وبموجب تعديل المادة 77 تكون سلطة إحالة فرد هيئة الشرطة لمدير الإدارة العامة للانضباط والشؤون التأديبية بالوزارة بدلا من مديري الأمن والإدارات العامة، وذلك لتوحيد سلطة الإحالة وخضوعها لمعيار واحد يفرض قواعد الانضباط ويفعل سلطات المستويات القيادية.
وبشأن المادة 77 مكرر 4، تشير الفقرة الأخيرة إلى منح السلطة المستبدلة المجلس الأعلى للشرطة الحق في نقل فرد هيئة الشرطة إلى وظيفة مدنية أو إنهاء خدمته متى ثبت صلاحيته للتأهيل في الاستمرار بخدمة هيئة الشرطة أو تغيب عن حضور فرقة التأهيل النفسي والوظيفي أو تجاوزت نسبة غيابه من تلك الفرقة 50%. 
وتمنع التعديلات إعادة تعيين عضو هيئة الشرطة بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ قبول الاستقالة أو صدور قرار النقل وكذلك عدم جواز إعادة التعيين لمن سبق مجازاته بجزاء الوقف عن العمل أو سبق إحالته للاحتياط للصالح العام، أو كان المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة قد قرر عدم لياقته صحيًا حتى ولو طلب ذلك خلال مدة الستة أشهر المشار إليها وذلك تحقيقًا لاستقرار المراكز القانونية والوظيفية لأعضاء هيئة الشرطة وعدم الإخلال بالهياكل الوظيفية التي تقوم على الانضباط والأقدمية.
وعدل مشروع القانون في الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون هيئة الشرطة، وحذف النص على إصدار قرارات المجلس مسببة، أوضح تقرير اللجنة أن ذلك نزولًا على الاعتبارات الأمنية التي تقتضي الحفاظ على الأسباب التي تكون تحت بصر المجلس وهو بصدد إصدار قراراته في بعض الأحوال، فضلًا عن الصعوبة العملية في تسبيب جميع قرارات المجلس، وهو ما يتوافق مع ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة، بان الجهة الإدارية غير ملزمة بتسبيب قراراتها، نظرًا لكون هذه القرارات بحسب الأصل محمولة على قرينة المشروعية وقيامها على السبب الصحيح وبالتالي فإن علة التسبيب لا تجد صداها في هذا النص.
وبموجب مشروع القانون مادة 71 تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب الأتية:
1- بلوغ السن المقررة لترك الخدمة وهي ستون سنة ميلادية.
2- إذا أمضى الضابط في رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية أو أمضى سنة واحدة في أي من رتبتي عميد أو لواء من تاريخ الترقية ما لم تمد خدمته أو تتم إحالته للمعاش عند حلول الدور عليه للمد في الخدمة أو الترقية إلى الرتبة الأعلى ووافق عليها المجلس الأعلى للشرطة ولك طبقا للمادة 19 من هذا القانون.
3- عدم اللياقة للخدمة صحيا ويثبت ذلك بقرار من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بناء على طلب الوزارة أو الضابط ويسوي معاشه أو مكافأته وفقًا لحكم المادتين 114 مكرر أو 114 مكرر 3 أو أيهما أصلح. وحذفت التعديلات عدم جواز فصل الضابط لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ إجازته المرضية والسنوية ما لم يطلب هو نفسه الإحالة إلى المعاش بدون انتظار انتهاء إجازته.

عاجل