رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

«الرقابة المالية» تقر ضوابط جديدة لاحتساب الإهلاك الكلى بوثائق تأمين السيارات التكميلي

نشر
مستقبل وطن نيوز

أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط جديدة لتنظيم عملية احتساب الإهلاك الكلى فى وثائق تأمين السيارات التكميلي لحماية حقوق حملة الوثائق.

وقالت الهيئة فى بيان لها إن الضوابط شددت على أنه لا يجوز اعتبار السيارة محل التأمين هلاك كلى إلا في حالة تجاوز تكلفة الإصلاح للسيارة بموجب مقايسة الإصلاح المعتمدة نسبة 50% من مبلغ التأمين المنصوص عليه فى الوثيقة.

وتضمن القرار رقم 2301 لسنة 2022 الذى أصدره الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة حزمة ضوابط شملت إلزام شركات التأمين حال وجود خلاف بينها وبين المؤمن له (العميل) على تقدير القيمة السوقية للسيارة وقت المطالبة بالتعويض بالاستعانة بأكثر من خبير معاينة وتقدير إضرار لإعادة تقدير القيمة السوقية للسيارة محل المطالبة وذلك على نفقة الشركة وعلى أن يستمر العمل بذلك لحين صدور قرار أخر من الهيئة فى هذا الشأن، وذلك حرصاً من الهيئة انضباط عملية تقدير القيمة السوقية للأصل محل التأمين حماية لحقوق حملة الوثائق وكذلك شركة التأمين.

كما تضمنت الضوابط أن يقتصر احتساب نسبة تحمل العميل على 25% من قيمة الإيرباج ومشتملاته في الحوادث الجزئية فقط ولا يطبق هذا التحمل في حالات الإهلاك الكلى فضلا عن إلزام شركات التأمين عند رغبة أحد عملائها فى نقل تأمين أسطول سياراته المؤمن عليها إلى شركة تأمين أخري بأن تقدم إلى شركة التأمين المنقول اليها العملية التأمينية بيان تفصيلي بمعدل الخسائر المعتمد من الشركة.

وبحسب البيان؛ تأتى الضوابط الجديدة بعد تبين للهيئة قيام بعض شركات التأمين باعتبار السيارة هلاك كلي في الحالات التي تقل تكلفة الإصلاح فيها عن 50% من قيمة مبلغ التأمين وهو ما يخالف الأعراف التأمينية والأسس الفنية المستقرة والمعمول بها بالسوق المصري، وكذا قيام بعض الشركات بخصم نسبة تحمل قدرها 25% من قيمة الوسائد الهوائية (الإيرباج ومشتملاته) في حالات الإهلاك الكلى للسيارات دون مبرر أو سند فنى لذلك، وهو ما ترتب عليه تزايد عدد شكاوى العملاء المقدمة للهيئة فى الآونة الأخيرة.

وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار الجديد يستهدف توفير مزيد من الحماية لحقوق حملة وثائق تأمين السيارات التكميلي وضبط عملية تقدير القيمة السوقية للسيارات بإلزام الشركات بالاستعانة بأكثر من خبير معاينة وتقدير أضرار للقيام بذلك فى حال وجود خلاف بين شركة التأمين والمؤمن له، للعمل على توزان حقوق كافة الأطراف.

أضاف أنه تم إصدار الضوابط الجديدة بعد إجراء مشاورات مع كافة الأطراف ذات الصلة ومنهم الاتحاد المصرى للتأمين، موضحا أن القرار الأخير جاء استكمالاً لجهود الهيئة لتحقيق مزيد من الانضباط والاستقرار للتعاملات التى تتم بين كافة الأطراف فى نشاط التأمين.

تابع: “سبق للهيئة أن أصدرت الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2022، بشأن التزام شركات التأمين بإعادة تقدير قيم الأصول المؤمن عليها ومبالغ التأمين بما يتناسب مع القيم السوقية لها، ويحافظ على حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، وتجنب شرط النسبية عند صرف التعويض”.

عاجل