رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

ما حكم الصلاة على سجادة من حرير؟.. شيخ الأزهر يجيب

نشر
حكم الصلاة على سجادة
حكم الصلاة على سجادة من حرير

حكم الصلاة على سجادة من حرير، وحكم عمل جهاز تنبيه على سجادة الصلاة لتنبيه المصلي عند السهو، وحكم ترك الصلاة على السجادة خشية الانشغال بها أسئلة ترد على أذهان الكثيرين ما يجعل من الإجابة عليها أمرا مهمها. 

وورد إلى دار الإفتاء أسئلة تتعلق بـ حكم الصلاة على سجادة من حرير، وعمل جهاز تنبيه على سجادة الصلاة لتنبيه المصلي عند السهو، وحكم ترك الصلاة على السجادة خشية الانشغال، وأجابت عنها دار الإفتاء باستفاضة ليعرف الجميع حكم الصلاة على سجادة من حرير، وحكم عمل جهاز تنبيه على سجادة الصلاة لتنبيه المصلي عند السهو، وحكم ترك الصلاة على السجادة خشية الانشغال.

حكم الصلاة على سجادة من حرير

سأل سائل يقول: ما حكم الصلاة على سجادة من حرير؟

وأجاب عليه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر قائلا: جاء في "الصحيحين" عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تَشرَبوا في آنيةِ الذهبِ والفضةِ، ولا تَلبَسوا الحريرَ والدِّيباج»، ومن هذا الحديث الشريف يتبين أن المنهي عنه شرعًا هو لبس الحرير والديباج وليس استعماله في سجادة الصلاة أو ما يشبهها.

وبناء على ما سبق فإن وفي واقعة السؤال: فإنه لا مانع شرعًا من الصلاة على سجادة للصلاة من الحرير.

حكم عمل جهاز تنبيه على سجادة الصلاة لتنبيه المصلي عند السهو

 

وسأل سائل يقول: ما حكم عمل وسيلة تذكير على سجادة الصلاة بحيث تُنبِّه المصلي عند السهو داخل الصلاة؟ علمًا بأن الوسيلة الإلكترونية بها مؤشر به عدد الركعات والسجدات التي قام بها المصلي، ويمكن إضافة خلية إلكترونية صوتية تسبح الله عند السهو.

وأجاب الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عبر الموع الرسمي لدار الإفتاء قائلا:  أصلُ التنبيه على السهو في الصلاة مشروعٌ؛ فقد شُرِع للمأموم عند خطأ إمامه أن يسبح إن كان رجلًا، وأن يصفق إن كان امرأة.

بل ويجوز الفتح لمَن هو خارج الصلاة؛ فقد قال الإمام الباجي المالكي في "المنتقى شرح الموطأ" (1/ 152، ط. مطبعة السعادة): [ولا بأس أن يَفتَحَ مَن ليس في صلاة على مَن هو في صلاة، قاله مالك في المختصر] اهـ.

وفي "الفروع" للإمام ابن مُفِلح الحنبلي (2/ 269، ط. مؤسسة الرسالة): [ولغير مُصلٍّ الفتحُ، ولا تَبطُلُ] اهـ.

وفي "المغني" للإمام ابن قدامة (2/ 45، ط. مكتبة القاهرة): [ولا بأسَ أن يفتحَ على الـمُصَلِّي مَن ليس معه في الصلاة، وقد روى النَّجَّارُ بإسناده عن عامر بن ربيعة قال: كنتُ قاعِدًا بمكة، فإذا رجل عند المقام يُصَلِّي، وإذا رجل قاعد من خلفَه يُلَقِّنُه، فإذا هو عثمان رضي الله عنه] اهـ.

ولذلك: فلا بأسَ بهذا الابتكار شرعًا ما دام يساعد على ضبْط ركعات الصلاة؛ خاصةً لمَن يكثر سهوُه ونسيانُه.

حكم ترك الصلاة على السجادة خشية الانشغال بها

سأل سائل يقول: ما حكم إلحاح بعض المأمومين على إمامهم الراتب بالصلاة على السجادة في الوقت الذي يخشى الإمام من الانشغال بها؟

وأجاب على السؤال شيخ الأزهر السابق الدكتور محمد سيد طنطاوي قائلا: المفروض أن الإمام هو المتبوع وليس تابعًا، فينبغي أن يراعي المصلون حالة الإمام، ولا يلجئونه لحالة قد تكون سببًا في عدم كمال الخشوع في الصلاة، ولْيُترَك وشأنُه؛ سواء صلى على سجادة أم لا، وليذكر هؤلاء المأمومون أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: «وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» رواه البخاري. 

عاجل