رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

وزير الري: اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية تضم 169 مادة

نشر
مستقبل وطن نيوز

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
وقال وزير الري - في تصريح اليوم الأربعاء - إن إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري تم بالتنسيق مع الوزارات المعنية.. مشيرا إلى أهمية هذه اللائحة التي تأتي تفسيرا لنصوص أحكام القانون رقم 147 لسنة 2021، وبما يحقق تيسير تعامل كافة المنتفعين مع أجهزة الوزارة، وتحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها، وحماية الموارد المائية وشبكة المجاري المائية ومنشآت ومعدات وأملاك الري والصرف ومخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول وشبكات الصرف المغطى من كافة أشكال التعديات، وتحقيق الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية، وحماية الشواطئ المصرية، بالشكل الذي يمكن الوزارة من تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة، والتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر.
وتضم اللائحة 169 مادة موزعة على 10 أبواب، وتضمنت مواد اللائحة أحكاما تتعلق بالموارد المائية والأملاك العامة والأعمال الخاصة ذات الصلة بالموارد المائية، والإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على تراخيص تتعلق بتلك الأعمال والأنشطة التي تتم في نطاق الأملاك العامة، والضوابط والاشتراطات العامة والفنية التي يجب على المرخص له الالتزام بها، كما تضمنت موادا بينت حقوق وواجبات الانتفاع بمصادر وطرق الري والصرف الخصوصية، وذلك لملاك وحائزي ومستأجري الأراضي التي تنتفع بالمساقي والمصارف الخاصة أو الآبار الجوفية الخاصة، أو أي من شبكات ومنشآت الري والصرف الخاصة المملوكة لهم.
كما تضمنت اللائحة موادا تتعلق بإدارة وتنظيم وتوزيع المياه من الترع العامة أو الآبار الجوفية، وذلك ضمانا للتوزيع العادل للمياه ومنع إعطاء الأراضي الزراعية مياها تزيد على احتياجاتها، كما شملت أحكاما تتعلق بمآخذ المياه ومصبات المصارف، والإجراءات والضوابط الخاصة بالترخيص لإنشاء مآخذ المياه سواء كانت للري أو للصرف الزراعي أو لغير الأغراض الزراعية، وضوابط استخدام مياه الصرف الزراعي، كما تطرقت اللائحة للأحكام الخاصة بحماية الموارد والمنشآت المائية والشواطئ البحرية، وكذا الحماية من أخطار الأمطار والسيول.
ونظمت اللائحة الأحكام الخاصة بإقامة أو تشغيل أي آلة رفع مياه ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية أو الكهربائية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها، كما نظمت اللائحة إنشاء روابط مستخدمي المياه بالأراضي، وفقا لأهداف وخطة وزارة الموارد المائية والري، كما بينت مهام ومسئوليات تلك الروابط.
وأفردت اللائحة بابا كاملا لأحكام تطوير وتحسين نظم الري والصرف، شرحت من خلاله الإجراءات الخاصة بتطوير وتحسين نظم الري والصرف الحقلي، هذا إلى جانب الإجراءات الخاصة بالحصول على تراخيص ري وصرف الأراضي الجديدة، وكذا ما يتعلق بإمداد مشروعات التنمية والمجتمعات العمرانية الجديدة بالمياه ووسائل الصرف للاستخدامات المختلفة، كما أفردت اللائحة بابا استعرضت خلاله الأحكام الخاصة بحماية مجرى نهر النيل وجسوره، وبابا آخر للأحكام المتعلقة بالمياه الجوفية لتنظيم إجراءات وضوابط الحصول على تراخيص لإقامة الآبار، حيث نصت من خلاله على أنه يحظر القيام بحفر آبار للمياه الجوفية سطحية كانت أو عميقة داخل أراضي الجمهورية ولأي غرض من أغراض الاستغلال إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري، وطبقا للشروط المحددة في هذا الشأن.

عاجل