رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

قرار وزاري يلزم حائزي الأرز الشعير والأبيض بإخطار مديريات التموين ببيانات الكميات المخزنة ‏لديهم

نشر
وزير التموين
وزير التموين

أصدر ‏الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية ‏قرارً وزارياً بشأن ضوابط وإجراءات التعامل مع سلعة الأرز ‏باعتباره من المنتجات الاستراتيجية، وذلك حرصاً على تنظيم تداول الأرز الأبيض ‏والشعير وتوفيره بالأسعار المقررة.

وقد شمل القرار في ‏مادته الأولى ضرورة إلزام حائزي سلعه الأرز الشعير بأخطار ‏مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة من (مزارعين ‏وتجار ومضارب وغيرهم ) ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقا ‏للنموذج المعد لذلك، كما شمل القرار أيضا إلزام حائزي الأرز ‏الأبيض بأخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة ‏بأماكن تخزينه المنفصلة عن أماكن البيع المباشر للجمهور ‏ويجب ان يتضمن الإخطار على الأخص الغرض من التخزين ‏والكميات المخزنة ونوعيته سواء كان رفيع الحبة او عريض ‏الحبة، بالإضافة إلى بيان بالكميات المعبئة منه والمعدة ‏للتداول والبيع للمستهلك والإفصاح عن أي تعاقدات او ‏اتفاقات تخص الكمية المخزنة طبقا للنموذج المعد لذلك.

‏وشمل القرار الوزاري انه يحظر حبس الأرز عن التداول ‏سواء من خلال إخفاءه او عدم طرحه للبيع او الامتناع عن ‏بيعه بأي صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصي كما ‏شمل القرار بمنح الحائزين لسلعة الأرز مهلة أسبوع تبدأ من ‏تاريخ اصدار هذا القرار الذي صدر بتاريخ 19/11/2022 ‏للانتهاء من إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية ‏المختصة على مستوى الجمهورية.

وجاء في نص القرار ‏بمادته الثالثة الزام جميع شركات التعبئة بتدوين البيانات ‏التالية على عبوات الأرز المعبئة (بيانات الشركة - الوزن- ‏مصدر الأرز- نوع الأرز "فاخر او عادي"- حبه الأرز ‏‏"عريض او رفيع"- نسبة الكسر- تاريخ التعبئة- مدة ‏الصلاحية)، كما الزم القرار جميع المحال التي يكون في ‏حوزتها ارز سائب او معبأ بعرضه للبيع للجمهور والاعلان ‏عن السعر طبقا للأسعار المحددة.

اما المادة الرابعة في القرار ‏فقد نصت على ان توفيق الأوضاع بالنسبة للكميات المخطر ‏عنها بالنسبة للأرز الشعير من واقع الحيازات  على حساب ‏واستنزال كميات الأرز الواجب توريدها لصالح الهيئة العامة ‏للسلع التموينية طبقا للقرار رقم 109 لعام 2022 المشار اليه ‏وتكون باقي كميات الأرز حرة للتصرف فيها مع الالتزام بحكم ‏المادة السابعة مكرراً في ذات القرار وبالنسبة للأرز الشعير ‏بدون حيازات زراعيه ثابتة فقد نص القرار انه تؤول نصف ‏كميات الأرز لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بالسعر ‏المحدد بالقرار 109 عام 2022 المشار اليه وتكون باقي ‏كميات الأرز حره لتصرف فيها مع الالتزام بحكم المادة ‏السابعة مكرراً من ذات القرار ، وبخصوص الأرز الأبيض فقد ‏نص القرار على عرضه للبيع تحت اشراف مديرية التموين ‏والتجارة الداخلية المختصة بالأسعار التعاقدية بين الهيئة ‏العامة للسلع التموينية والمضارب المعتمدة.

وفي المادة ‏الخامسة نص قرار الوزارة أن الكميات التي يتم ضبطها بعد ‏انتهاء المهلة المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار ينطبق ‏عليها احكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس ‏الوزراء رقم 4148 عام 2022 التي توجب لدى ثبوت ‏المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل ‏عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة ‏الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.‏