رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

هل يجوز للرجل الزواج من ابنة طليقته أو ابنة أختها؟

نشر
الزواج
الزواج

تكثر الأسئلة حول الزواج وخاصة زواج الرجل من ابنة الزوجة بعد طلاقها، أو زواج الرجل من ابنة اخت مطلقته، ما يجعل الإجابة على هذه الأسئلة من الأمور المهمة حتى لا يقع الإنسان المسلم في المحرمات.

وترد إلى دار الإفتاء العديد من الأسئلة التي تتعلق بحكم زواج الرجل وهو ما سوف نستعرضه في سياق التقرير التالي. 

هل يجوز الزواج من ابنة الزوجة بعد الطلاق؟

ورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول: هل يجوز الزواج من ابنة الزوجة بعد الطلاق؟، وأجابت دار الإفتاء على موقعها الرسمي بقولها: لا يحل للرجل الزواج من ابنة زوجته إذا طلَّقها بعد الدخول بها، فإن لم يكن قد دخل بها فلا بأس في الزواج ببنتها؛ قال الله عز وجل: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾، ثم قال تعالى في نفس الآية: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: 23].

قال الخطيب الشربيني في "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" عند ذكره من يحرم على الرجل نكاحهن: [(والربيبة إذا دخل بالأم) بعقد صحيح أو فاسد؛ لإطلاق قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: 23]، وذِكْرُ الحجور خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له] اهـ.

وقال العلامة البجيرمي في حاشيته على الإقناع "تحفة الحبيب على شرح الخطيب" (3/ 422): [والحاصل أن الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات] اهـ.

زواج الرجل من بنت أخت مطلقته 

سأل أب دار الإفتاء عن ابن له طلق زوجته منذ أكثر من تسعة عشر شهرًا، ويريد أن يتزوج ببنت أخت مطلقته، وقد امتنع المأذون من إجراء عقد الزواج بحجة أن مطلقته لم تنقضِ عدتها.

وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك الزواج مع بيان مدة العدة التي يمكن للمأذون إجراء العقد بموجبها.

وأجابت دار الإفتاء قائلة: المنصوص عليه شرعًا أنه لا يحل للرجل الجمع بين امرأتين كلتاهما محرم للأخرى بحيث لو فرضت أية واحدة منهما رجلًا لم يحل له الزواج بتلك المرأة.

وتحريم الجمع ورد به الكتاب والسنة، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وردت به السنة ففي الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا» رواه أحمد، وكما يمتنع الجمع بين المحرمين إذا كانت الزوجية قائمة يمتنع أيضًا إذا كان قد طلق زوجته ولا تزال في العدة سواء أكان الطلاق رجعيًا أم بائنًا؛ لأن للعدة حكم الزواج القائم من بعض الوجوه.

وعلى ذلك: فلا يحل للرجل أن يتزوج من بنت أخت مطلقته ما دامت مطلقته في العدة رجعيًّا كان الطلاق أم بائنًا.

هذا وعدة المطلقة تنقضي برؤية المطلقة الحيض ثلاث مرات كوامل إذا كانت من ذوات الحيض، أو بانقضاء ثلاثة أشهر من وقت الطلاق إذا لم تكن من ذوات الحيض بأن كانت يائسة مثلًا، وبوضع الحمل إن كانت حاملًا، وأقل مدة تصدق فيها المرأة بانقضاء عدتها بالحيض هي ستون يومًا.

والمقرر فقها أنه إذا طلق الرجل امرأته ثم ادعى أن عدتها قد انقضت وكانت المدة تحتمل ذلك ولكن المرأة تكذبه في دعواه، فالحكم أنه يعامل كل منها بحسب قوله فتستمر نفقة العدة للمرأة ويجوز للرجل أن يتزوج بأختها أو بإحدى محارمها، جاء في "فتح القدير" (3/ 288): [وإذا قال الزوج إن الزوجة قد انقضت عدتها والمدة تحتمله فكذبته لم تسقط نفقتها وله أن يتزوج بأختها؛ لأنه أمر ديني يقبل قوله فيه] اهـ.

وبما أن السائل يقرر أن طلاق زوجة ابنه كان في مدة تحتمل انقضاء العدة شرعًا؛ لمضي أكثر من تسعة عشر شهرًا من وقت الطلاق، فإذا قرر الزوج أن عدة مطلقته المذكورة قد انقضت حل له التزوج ببنت أختها لما سبق بيانه. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

عاجل