رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

بعد موافقة «النواب» على القانون.. حقوق إضافية لحاملي البطاقة الشخصية في سن الـ 15

نشر
مستقبل وطن نيوز

مكًنت التعديلات النهائية على، المادة 48 من قانون الأحوال المدنية، بالنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية، بجعله خمسة عشر عاما بدلا من ستة عشر عاما بما، من التمتع بالمزيد من الحقوق. 

ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، بشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٣  لسنة ١٩٩٤ فى شأن الأحوال المدنية والذى ينص على أن تستبدل عبارة خمسة عشر عاما بعبارة ستة عشر عاما الواردة بالمادة ٤٨ من قانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ فى شأن الأحوال المدنية.

مميزات النزول بسن استخراج البطاقة الشخصية إلى 15 عامًا

 

التعديل سيسمح بتحرير توكيلات سن التقاضي في الأحوال الشخصية بداية من سن 15 عاما بموجب بطاقة الرقم القومي.

 التعديلات الأخيرة سيتبعها تعديلات في سن المسئولية الجنائية للأطفال، وكذلك تعديل قانون المرور فيما يتعلق بسن استخراج رخصة القيادة من 18 عام.

 إثبات هوية البالغين في تلك المرحلة العمرية بالبيانات المدونة بالبطاقة الشخصية من سن 15 عاما.

الحد من جرائم الخطف والتزوير وغيرها.

 خفض سن فتح الحسابات البنكية بالتزامن مع توجه الحكومة إلى رقمنة كافة التعاملات بالدولة.

وتنص المادة رقم ٦ من الدستور على أحقية  من يولد لأب  مصرى أو أم مصرية فى اعتراف  القانون به ومنحه أوراقا رسمية تثبت  بياناته الشخصية.

وكان القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ فى شأن الأحوال المدنية قد أوج  على كل  مواطن مصرى يبلغ ستة عشر عاما أن يتقدم لاستخراج  بطاقة تحقيق الشخصية وأضفى المشرع على تلك البطاقة حجة صحة بيانات المواطن الشخصية الواردة فيها.

وتقضي التشريعات تقضي بإعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن أساسا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق فى التقاضي  والحق في الحرية الشخصية، كما هو الحال فى قانون تنظيم بعض أوضاع  التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ والذى منح أهلية التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمسة عشر سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية  وقانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ الذى حظر فى المادة رقم ٦٤ من تشغيل الأطفال  قبل بلوغهم خمسة عشر  سنة ميلادية كاملة.

العقوبة القانونية للتأخر في إصدار بطاقة الرقم القومي 

وحدد القانون عقوبات التأخير في إصدار البطاقات الشخصية، والتي أصبحت في سن 15 عامًا بدلا من 16 عامًا، وفق التعديلات الجديدة الخاصة بمشروع قانون الأحوال الشخصية بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي عليها أمس.

تنص المادة 68 من قانون الأحوال المدنية، على إنه يعاقب على مخالفة أحكام المادة 48، والخاصة بموعد إصدار البطاقات الشخصية، بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.

ونصت المادة 53 من قانون الأحوال المدنية إنه إذا طرأ تغيير على أى من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أى من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته لتحديث بياناته.

الإجراء القانوني في حالة فقدان بطاقة الرقم القومي 

نصت المادة 54 من قانون الأحوال المدنية أنه على صاحب البطاقة فى حالة فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول على بطاقة بدل فاقد أو تالف.

ونص القانون على أنه يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة صدرت له بطاقة بدلا منها وفقا لأحكام القانون.