رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

«النواب» يستعد لانتخابات اللجان النوعية

نشر
مجلس النواب
مجلس النواب

يستعد مجلس النواب في جلساته المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية. 

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة، منذ قليل، والتي لم تستغرق دقائق، وذلك لمدة نصف ساعة، لمنح الأعضاء فرصة تقديم الاعتراضات والاقتراحات على قوائم الترشح وعضوية اللجان النوعية، وذلك بعدما تم الإنتهاء من إبداء رغبات التعديل فى الانضمام للجان. 

وقال جبالى خلال ترأسه الجلسة العامة اليوم، قام مكتب المجلس بالإعلان عن قوائم الترشح وعضوية اللجان وفقا لرغبات الأعضاء بالتعديل، علما بأنه من لم يتقدم بطلبات تعديل تم اعتبارهم مستمرون فى عضوية لجانهم بدور الانعقاد الماضى.

وأضاف جبالى، سيتم فتح الباب لتلقى الاعتراضات والاقتراحات للنظر فيها وفقا للائحة الداخلية، مشيرا إلى عدد من القواعد اللائحية المنظمة لذلك الأمر، منها عدم زيادة عدد أعضاء المحافظة والواحدة عن ربع اعضاء اللجنة، ومراعاة التخصص والخبرات، والا يقل عدد أعضاء اللجنة الواحدة عن ثمانية اعضاء على الاقل ، وأن يتحقق تمثيل المعارضة والشباب والمرأة بقدر الإمكان.

واختتم جبالى كلمته: يتم التقدم بطلب بتلك الطلبات فى وقت غايته ثلث ساعة من انتهاء الجلسة.

ومن المقرر في الجلسة الأخرى إعلان القوائم النهائية للجان. 

وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات انتخابات اللجان النوعية، إذ تنص المادة 39 على أن يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان.

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات مراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشح لها، ثم لذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.

وتنص المادة 40 على: "يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة، وفي هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها، ولا يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوًا في أي لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

فيما تنص المادة 41 على: “يُعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها، ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة”.

وتنص المادة 42 على: “تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها”.

وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري، تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.

وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب، أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية.

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء، الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

عاجل