رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

المفتي: الإسلام اهتمَّ بالاقتصاد المجتمعي القائم على التكافل

نشر
مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

قال الدكتور شوقي علام ، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن قضية التكافل والتراحم الاجتماعي متفرعة من قاعدة عليا جليلة في الإسلام وقيمة ورمزية عالية في الإنسانية ألا وهي قيمة الرحمة؛ فهي مفردة متغلغلة في السلوك الإنساني، وأصل من الأصول العامة الضابطة لحركة الناس؛ لكونها منبعًا كريمًا ينتج لدى الإنسان اللِّين والعطاء والعطف بما يثمر في إشاعة السعادة وحب الخير للغير.

جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد، مضيفًا أن قضية التراحم بين الناس هي قضية الإسلام الأولى، فقد حث الإسلام في تكامله على الرحمة، ودعا إلى التراحم والرفق في الأمور كلها، فالرحمة هي قلب الإسلام وشعاره، نحتاج إليها في كل زمان ومكان، فإذا غابت أصبحت القلوب جامدةً وخاوية، فضلًا عن أن الرحمة صفة من صفات الله عز وجل وإحدى مشتملات البسملة التي نستخدمها كثيرًا في أغلب شئون حياتنا؛ وهذا يعطينا رسالة واضحة بأهميتها في الحياة.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أنه قد وردت في السنة النبوية القولية والعملية صور متنوعة وأمثلة رائعة من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقد كان صلى الله عليه وسلم مصدرًا للرحمة، وباعثًا لها، ومتخلِّقًا بها في جميع أحواله، ورحمته صلى الله عليه وسلم ليست للآدميين فحسب، بل للعالمين؛ من إنسانٍ، وحيوانٍ، وماءٍ، وهواءٍ، وجمادٍ، وغير ذلك.

وأكد المفتي أن الطابع التعاوني الخيري قد مثَّل ركنًا أساسيًّا للشريعة الإسلامية؛ فقد حث الإسلامُ على مساعدة الآخرين والتعاون على فِعل الخيرات، كما مهَّد الإسلام طرقًا عدة لنفع الناس؛ منها ما هو فرضٌ كالزكاة ونحوها، ومنها ما يقوم به المسلم على سبيل التطوع والبر؛ مثل الصدقة والوقف، وهي أمور تميَّزت بها شريعة الإسلام عن النظم الغربية؛ فقد اهتمَّ الإسلام بما يُعرف بالاقتصاد المجتمعي أو الاجتماعي القائم على التكافل الاجتماعي؛ وجملة هذه المعاني تؤكِّد على الحاجة الملحة إلى ضرورة انتشار ثقافة العمل الخيري والتضامن معه ومساندته بمختلف صوره ومؤسساته وتطوير أنماطه ومجالاته حتى يتناسب ذلك مع ظروف المرحلة الراهنة وتحدياتها القاسية اقتصاديًّا وصحيًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا، مع التكاتف والتعاون مع الجهات المعنيَّة.

ولفت مفتي الجمهورية النظر إلى أن الشرع الشريف لم يكتفِ بفرض الزكاة، وإنما وسَّع وجوه الإنفاق ونوَّع أبواب التكافل والتعاون على الخير والبر، فحثَّ على التبرعات ورغَّب في الهدايا والصلات والصدقات، وأكد على الوقف والصدقة الجارية التي يبقى فيها أصل المال وتتجدد منفعته وأرباحه من أجل استيعاب المجتمع واحتياجاته؛ حتى يتمَّ الاكتفاء المجتمعي وتوفير صور الدعم والعون في الأزمات؛ تحقيقًا للتوجيه النبوي بأن يكون المؤمنون جميعًا كالجسدِ الواحد.

وعن مشروعية التبرع للجمعيات الخيرية قال مفتي الجمهورية: الجمعيات الخيرية المعتمدة من الدولة محل ثقة ولديها شفافية عالية وقدرات وإمكانيات التوسُّع والحصر والانتشار تمكِّنها من استقبال وتوزيع الزكاة والصدقات بشكل صحيح؛ فيجوز التبرع لها بكل طمأنينة.

وأثنى على المشروعات الخيرية العظيمة التي تقوم بها الدولة كمؤسسة تحيا مصر ومشروع حياة كريمة، فضلًا عن التجربة المصرية في التكافل الاجتماعي التي من صورها قيام كثير من المتصدقين بإعطاء جزء من زكاتهم وصدقاتهم لبعض المحلات والصيدليات كرصيد عند أصحاب هذه الأماكن لدعم المحتاجين غير القادرين على الشراء بالأسعار المتداولة، فضلًا عن قيامهم بدفع مصاريف المدارس لليتامى والمحتاجين وهو أمر جائز وطيب.

وناشد فضيلته المصريين بالاستمرار على ذلك والتوسع في هذا العمل الخيري العظيم، وألا نقتصر على معرفة الملزم والواجب فقط فيما يخص الصدقات والزكاة، وخاصة تجاه ذوي القربى، بل نقدم الفضل والإيثار.

وتحدث المفتي عن الاجتهادات الفقهية موضحا أنها متباينة في تفسير مصرف "في سبيل الله"؛ فهناك من الفقهاء القدامى والمعاصرين من توسَّع في مفهوم هذا المصرف ليتخطَّى مفهوم الجهاد ويشمل كلَّ ما من شأنه حماية البلاد والدفاع عن أمنها الفكري والاقتصادي والاجتماعي، وكذلك كل وجه من أوجه الخير التي تعود بالنفع على الناس في كافة المجالات المشروعة، بل إنَّ التوسُّع في مفهوم مصرف "في سبيل الله" أصبح ضرورة ملحَّة في عصرنا، وليس هذا عند الفقهاء المعاصرين فحسب، بل هناك من الفقهاء القدامى من قال بهذا.

وأفاد بأن الجهاد لم يَغِبْ ولكنه نُظِّم، ولا بدَّ أن يكون تحت راية الدولة، ويعود أمر تنظيمه إلى ولاة الأمور ومؤسسات الدولة المختصة، الذين ولَّاهم الله تعالى أمر البلاد والعباد، وجعلهم أقدر من غيرهم على معرفة مآلات هذه القرارات المصيرية.

وعن المقصود بمصرف في سبيل الله قال مفتي الجمهورية: "عندما ننظر في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60]، فإننا نلحظ أن المصارف التي تُصرَف فيها الزكاة على التحقيق ثمانية مصارف، أغلبها موجَّه ومقصور على أصناف محددة كالفقراء والمساكين وفي الرقاب والعاملين عليها، حتى مصرف ابن السبيل وجدنا الفقهاء قد بحثوه بحثًا ماتعًا اعتبروا فيه المتضرر من السيول والكوارث مثله مثل ابن السبيل حتى يجتاز ظرفه الطارئَ هذا، وكذلك مصرف في سبيل الله جاء على العموم ليتسع مضمونه عبر تطور الزمان والمكان وتغير الظروف.

ولفت المفتي النظر إلى أن الشرع لم يحدِّد إطارًا مُعيَّنًا لهذا المصطلح؛ لذا قد يلجأ العلماء إلى اللغة لتوضيحه، فنجد أن "السبيل" هو الطريق، وهذا يعني أن كل طرق الخير الموصلة لتحقيق النفع العام يدخل فيها مصرف "في سبيل الله".

وشدَّد على أن إيتاء الزكاة لا يعني التهرُّب من دفع الضرائب كما يروِّج لذلك بعض المتطرفين، فقد تقرَّر في الشريعة الإسلامية أن في مال المسلم حقًّا سوى الزكاة. وأشار المفتي إلى أنَّ الأساس في الضرائب هو تكوين مال للدولة تستعين به على القيام بواجباتها، والوفاء بالتزاماتها، فالأموال التي تُجبَى من الضرائب تُنفق في المرافق العامة التي يعود نفعها على أفراد المجتمع كافة.

واختتم مفتي الجمهورية حواره بالردِّ على أسئلة المشاهدين، ومنها سؤال عن حكم اكتشاف الزوجة بعد زواجها إصابة الزوج بمرض مزمن وقد أخفاه الزوج عنها، قائلًا: "في الأصل يجب أن يسود الصبر والوئام وتغليب جانب الفضل بين الزوجين، والسعي لإصلاح العيوب، ولكن لو تضررت الزوجة من المرض المزمن للزوج، وخاصة إذا كان الزوج قد أخفى حقيقته عنها خداعًا؛ فلها أن تلجأ للقضاء لأنها متضررة ولها حق ثبوت الخيار، فالقضاء المصري يجيز التفريق للعيوب في نطاق معين وبشروط معينة، وكل تفريق من القاضي بائن إلا ما نصَّ القانون على أن هذه الفرقة رجعية؛ فإذا مات الزوج بعد انتهاء العقد بطلاق بائن فلا ورث للزوجة لانقضاء العلاقة بينهما.