رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

المفتي: العشر الأُول من ذي الحجة والحج فرصة مباركة لإصلاح القلوب

نشر
مفتي الجمهورية -
مفتي الجمهورية - أرشيفية

هنَّأ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، الشعبَ المصريَّ والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة عودة أداء فريضة الحج بعد عامين من التوقف بشكلها الطبيعي، بسبب إجراءات كورونا.

أيام مباركة

وقال مفتي الجمهورية -في تصريح صحفي الليلة- إن العشر الأُول من شهر ذي الحجة هي أيام مباركة بثَّ الله خلالها نفحات إلهية وأشاع فيها الرحمة العامة، وهي تمتاز باجتماع أمهات العبادة فيها بكيفية لا تتأتى في غيرها كالصلاة والصيام والحج والصدقة والحث على فعل الخير والاجتهاد في الطاعة.

وأضاف: "ولذلك يستحب المبادرة إلى اغتنام هذا الوقت الفضيل والتعرض لهذه النفحات بمزيد من العمل الصالح وإتقانه، والمشاركة الإيجابية في تنمية المجتمع والنهوض به، ومواساة الفقراء، ومساعدة أصحاب الحاجات وغير القادرين؛ فهي أعمال أرجى في القبول وأجزل في الثواب؛ وذلك لكون هذه الخصال من العبادات المتعدية النفع، ولما اختصَّ الله تعالى هذا الزمان بالمزية والتفضيل حيث يفضَّل فعل أي عمل صالح فيه على فعله في سائر أيام السنة في الأجر والثواب".

شعيرة الحج

وتابع أن شعيرة الحج تُعدُّ بمناسكها مجالًا واسعًا وفرصة مباركة لإصلاح القلوب وتهذيب النفوس وتزكية الأخلاق وزيادة الإيمان؛ فكم في الحج من المعاني السامية التي تعمل على بناء شخصية المسلم بطريقة ذاتية، ولما كانت هذه المعاني مقصودة بشكل مباشر في شعيرة الحج، لدورها المؤثر في مسيرة بناء الفرد وتهذيب نفسه وإصلاح أحواله؛ لأجل ذلك قال فقهاء المالكية كالإمام القرافي وغيره بعدم جواز إنابة الشخص غيره لأداء هذه العبادة، ولكن المفتَي به في دار الإفتاء المصرية هو مشروعية الحجِّ عن الغير وقابليته للنيابة بضوابط وشروط.

وشدَّد على أن كُلَّ التكاليف الواردة في الشَّريعة الإسلاميَّة تقوم على مراعاةِ جلبِ المصالحِ ودَفْعِ المفاسد، وبهذا جزم الإمام الشاطبيُّ بعد أن استقْرَأ مواردَ الشَّريعةِ، فوجد أن مقصودَ الشَّارعِ من التكاليفِ ينحصر في هذه الغاية التي عبَّر عنها بقوله: "جلبُ المنفعةِ، أو دفعُ المضرَّةِ مطلوبٌ للشَّارعِ مقصودٌ".

التكاليف الشرعية

وأوضح أنه إذا كان ما قرَّره الإمام الشاطبيُّ هو الأساسَ في الشَّريعة، إلا أننا نجدُ أنَّه في تفاصيلِ بعضِ الجزئيَّاتِ في التكاليفِ الشَّرعيَّة عجزَ العقلُ عن إدراك حقيقتها؛ بحيث إن الإنسان يعجزُ في الجواب عن: لماذا شُرِعَ هذا التكليفُ على تلك الهيْئة التي أُمِرْنا بأدائه عليها؟ وقد يأتي سؤال آخر في بعض هذه التكاليف عن: لماذا جاء بهذا العدد دون غيرِه؟! ولا نجد جوابًا لذلك إلا بأن نتعبَّد اللهَ سبحانه وتعالى بما أَمَر، وعلى الهيئَةِ التي جاء بها، وبالعدد المأمور به؛ تسليمًا وخضوعًا لربِّ العالمين، ما دام النَّصُّ قد وردَ في ذلك صحيحًا صريحًا، وهذا ما يسمى عند العلماء بـ "الأحكامِ التعبُّديَّةِ"؛ أي: التي نتعبَّد اللهَ عز وجلَّ بها، وبكيفيَّتِها التي وردتْ في النَّصِّ الشَّريف، حتى وإن لم ندرك كُنْهَ هذه الكيفيَّات، مع جزمنا بأن هذه الأحكام ما جاءت إلا لجلب مصلحةِ الإنسان في الدنيا والآخرة.

وأكد المفتي أن الحجَّ يُعَدُّ من العبادات التي يغلب عليها هذا المعنى التعبُّديُّ، ويسري في مناسكه كلِّها؛ كمثلِ الطَّواف حول الكعبة؛ حيث تَرِدُ الأسئلة عن تحديده بسبعة أشواطٍ، دون زيادة أو نقصان، وكذلك عن كيفيَّته، حيث تكون الكعبةُ عن يسار الطائفِ، والبدايةُ من الحجرِ الأسودِ، كلُّ ذلك، والعبد مُسلِّمٌ لخالقه فيما أمر؛ بل إنَّه حين يفعل هذه المناسك تمتزجُ بروحه ووجدانه، ويتعلَّقُ قلْبُه بها، حتى إنه إذا ما كانت لحظة الفراق لهذه الأماكن المباركة ظلَّ القلْبُ متعلِّقًا بها، حتى وإن فارقها الجسد، وهذا المعنى ليس قاصرًا فقط على الطواف؛ بل هو سارٍ في أعمال الحجِّ كلِّها.

الحج بالتقسيط

ولفت إلى أن مسألة المفاضلة بين شخص أدى فريضة الحج من قبل، وشخص لم يؤدِّها قط تحتاج إلى فقه؛ لأننا كلنا نتشوق إلى زيارة بيت الله الحرام، فالمسألة هنا متروكة للجهة المنظمة للحج، والشريعة تقر كل ما يؤدي إلى مصلحة الإنسان ما دام فيه تحقيق لإعطاء الفرص وتأمين الفريضة وتأمين صحة الناس.

وقال إن الحجَّ فرض على كل مكلَّف مستطيع في العمر مرَّةً، مؤكدًا أن الاستطاعة تتحقق -كما ضبطها الفقهاءُ- بقوَّةِ البدنِ وتحمُّلِه، وبأن يأمنَ الحاجُّ الطريقَ، ويُمكِّنه الوقتُ من أداء الحج، وبأن يملك المكلف من الزاد والراحلة ما يمكنه من أداء الفريضة دون تقتير أو إسراف، وأن تكون نفقة الحج فاضلة عن احتياجاته الأصلية ومن يعول من مسكن، وثياب، وأثاث، ونفقة عياله، وخَدَمه، وكسوتهم، وقضاء ديونه، وكذلك عدم وجود موانع من إجراءات منظمة أو قوانين.

وعن حكم الحج بالتقسيط، قال مفتي الجمهورية: من المقرَّر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة -وهي المُعَبَّرُ عنها في الفقه بالزاد والراحلة- إنما هي شرط وجوبٍ لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج، بل يعني عدم وجوبه عليه، فإذا لم يَحُجَّ حينئذٍ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيحٌ، وتسقط به عنه حجة الفريضة. 
ولكن لماذا يفتعل المسلم تحقيق شروط الحج، فالمسلم الذي لا يملك نفقة الحج كاملة لن يحاسبه الله عزَّ وجلَّ على عدم قيامه بالحج، فالله لا يكلف نفسًا إلا وسعها.

أولوية الحج

وحول أولوية الحج مرة أخرى نفلًا أم مساعدة المحتاجين، قال المفتَي به في هذه الآونة أن كفاية الفقراء والمحتاجين وعلاج المرضى وسد ديون الغارمين وغيرها من وجوه تفريج كرب الناس وسد حاجاتهم مقدَّمة على نافلة الحج والعمرة بلا خلاف، وأكثر ثوابًا منها، وأقرب قبولًا عند الله تعالى، وهذا هو الذي دلَّت عليه نصوص الوحيين، واتفق عليه علماء الأمة ومذاهبها المتبوعة، وأنه يجب على أغنياء المسلمين القيام بفرض كفاية دفع الفاقات عن أصحاب الحاجات، والاشتغال بذلك مقدَّم قطعًا على الاشتغال بنافلة الحج والعمرة.

وقال المفتي: "ولا يجوز للواجدين إهمال المعوزين تحت مبرر الإكثار من النوافل والطاعات؛ فإنه لا يجوز ترك الواجبات لتحصيل المستحبات، ولا يسوغ التشاغل بالعبادات القاصرة ذات النفع الخاص وبذل الأوقات والأموال فيها على حساب القيام بالعبادات المتعدية ذات المصلحة العامة، وعلى مريد التطوع بالحج والعمرة السعيُ في بذل ماله في كفاية الفقراء وسد حاجات المساكين وقضاء ديون الغارمين قبل بذله في تطوع العبادات، كما أن تقديم سد حاجات المحتاجين وإعطاء المعوزين على التطوع بالحج أو العمرة ينيل فاعلها ثواب الأمرين معًا".

تقديم الزواج على الحج

وعن حكم تقديم الزواج على الحج أو الحج على الزواج، قال مفتي الجمهورية: “تجب دراسة كل حالة على حدة، فربما يكون تقديم أحدهما أنفع لصاحبه في حالة دون أخرى، كما نصح فضيلته مَن عليه دَين أن يسده قبل قيامه بالحج إبراءً للذمة”.

واختتم مفتي الجمهورية تصريحاته حول حكم منع الحج لتوفير العملة الصعبة قائلًا: هذا الافتراض قد يكون غير موجود، فالدولة تعي قيمة فريضة الحج، وولي الأمر يدرك ذلك، ولكن ربما تنظم الحكومات والدول عملية الحج من حيث وضع إجراءات منظمة له كاشتراط عدد من الحجاج أو سن معينة تحقيقًا للمصلحة العامة ولا تمنعه بالكلية.

 

عاجل