رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

لماذا أوقفت مصر استيراد عدد من المنتجات؟ (تفاصيل)

نشر
مستقبل وطن نيوز

أزاحت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ليل أمس السبت، الستار عن قائمة من العلامات التجارية التي حظرت استيراد منتجاتها، وذلك على خلفية عدم التزام هذه الشركات بالقرار رقم 43 لسنة 2016، الذي يلزمها بتسجيل علامتها التجارية في مصر.

القائمة التي أعلنتها الهيئة، بالأمس، شملت ما يزيد عن 800 شركة ومصنع من مختلف دول العالم، أبرزها يونيليفر العالمية، ولونا، وin& out للأثاث، وموباكو للملابس، والمراعي، ونادك السعودية، وماكرو للمستحضرات الطبية، وباجاج الهندية، وغندور.

توفيق أوضاع الشركات المصدرة

وبحسب القرار، يظل منع الاستيراد قائما لحين توفيق هذه الشركات أوضاعها، بينما يتم تداول منتجاتها محلية الصنع، ويعد الوقف من القائمة إجراء مؤقت بسبب انتهاء صلاحية شهادات الجودة، ومخالفة ضوابط القرار رقم 43.

وخلال الفترة الماضية عدلت وزارة التجارة والصناعة أحكام القرار 43 لسنة 2016 تسهيلا على المستوردين في مصر، وكانت أهم تلك التعديلات إلغاء قرار القيد بقرار من وزير التجارة الخارجية المختص، ويتم التسجيل بمجرد تقديم المستندات مستوفاة في مدة لا تتجاوز 15 يوما. 

كما يمكن تقديم المستندات الخاصة بالتسجيل من خلال سفارات وقنصليات حكومات الدول المعنية، وأيضا يمكن تجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية.

السوق المصرية لن تتأثر 

من جهته، كشف حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموين والعطارة بغرفة اسكندرية التجارية، أن الوقف جاء بناء على القرار 43 لسنة 2016، الذي نص على إنشاء سجل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من قبل المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات.

وأوضح المنوفي، أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الإتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها.

وأكد أنه رغم قرار وقف استيراد منتجات الشركات إلا أن السوق المصرية لن تتاثر لأن كل هذه المنتجات يتم تصنيعها في مصر، والمستورد منها من الخارج لا يشكل 5% من السوق المصري.

وأضاف المنوفي، فمثلا منتج شكولاتة دانون هناك دانون المصري ودانون المستورد وكذلك برسيل المستورد هناك فرع لشركة برسيل تصنع في مصر ولن يتأثر السوق المصري بعدم استيراد هذه المنتجات من الخارج.

وكشف عن أنه يجوز للشركات المصدرة لمصر التي تم شطبها من سجل المصدرين لمصر التظلم من هذا القرار خلال 60 يوما وتوفيق أوضاعهم ويمكن البت من قبل وزارة التجارة والصناعة في التظلمات سواء بالقبول او الرفض.

تفاصيل قرارات وزيرة التجارة والصناعة 

وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أصدرت قراراً بتعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر، على أن يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، مشيرةً إلى أن القرار يأتي في إطار جهود الدولة لتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال وتيسير حركة الاستيراد والتصدير.

وقالت الوزيرة إن القرار ينص على إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار 43 التي نصت على أن "يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقرره”.

كما نص القرار على استبدال نص البند (ثالثاً) بالمادة الثانية من القرار رقم 43 لتكون “يتم التسجيل في السجل المشار إليه بمجرد تقديم المستندات مستوفاة، على أن يسلم صاحب الشأن ما يفيد التسجيل وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وفي حالة التشكيك في صحة المستندات المقدمة لا يتم القيد في السجل إلا بعد التأكد من صحتها، ويجوز بناءً على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

وأضافت جامع، أن القرار أضاف 3 بنود جديدة إلى المادة الثانية من القرار رقم 43 تنص على "جواز تقديم المستندات الخاصة بالتسجيل من خلال سفارات وقنصليات حكومات الدول المعنية"، و"تجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية، و"نشر ما يتم تسجيله أو شطبه شهرياً في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات”، لافتةً إلى أن القرار أضاف مادتين جديدتين برقمي (الثانية مكرراً) و(الثانية مكرراً 1).

حيث تنص المادة الثانية مكرراً 1 على "إنشاء لجنة بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية تتولى نظر التظلمات من عدم التسجيل أو الشطب من السجل ويقدم التظلم إلى قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية لعرضه على لجنة التظلمات، على أن يتم الفصل في التظلم خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ تقديمه، ويتم إخطار المتظلم بأسباب عدم التسجيل أو الشطب والإجراءات التصحيحية التي يجب اتخاذها من جانبه ليتم إعادة التسجيل".

وتنص المادة الثانية مكرراً على "أن يتم الشطب من السجل بقرار مسبب يصدر من رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في حالات فقد أي من شروط التسجيل، ويجوز التظلم من قرار الشطب أمام لجنة التظلمات المشار إليها خلال 60 يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن.

عاجل