رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

غرامة تصل لـ200 ألف جنيه.. أبرز ملامح مشروع قانون حظر زواج الأطفال

نشر
مستقبل وطن نيوز

 وافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال.

ويعد القانون تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية المرأة المصرية 2021 بإصدار قانون مستقل ينص صراحة على السن القانوني للزواج، كما يتسق مع الدستور المصري الذي نص صراحة في مادته الـ11 على التزام الدولة بحماية المرأة من جميع أشكال العنف.

وفيما يلي يرصد «مستقبل وطن نيوز» أبرز ملامح مشروع القانون الجديد:

  1. مشروع القانون نص على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية.
  2. لا يجوز التصادق على العقد المذكور.
  3. أجاز القانون لذوي الشأن أن يقدموا طلبًا على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيًا للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ 18 سنة في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائي بالإدانة.
  4. أوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع في دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ 18 سنة وقت الزواج
  5. وعلى المأذون تقديم مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفي، وبيانات أطرافه، وشهوده.
  6. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكرًا أو أنثى، لم يبلغ أي منهما 18 سنة، وقت الزواج.
  7. تقضي المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.
  8. يعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر.
  9. لا يُعد الطفل مسؤولاً مسؤولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضي المدة.
  10. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلاً.
عاجل