رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

يناقشه «الشيوخ» الأسبوع المقبل.. مشروع قانون يلزم شركات التأمين بـ7 ضوابط

نشر
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يناقش أعضاء مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

وألزم مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد، شركات التأمين وإعادة التأمين بعدد من القواعد والمعايير التي تضعها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية وفي مقدمتها الملاءة المالية.

وفي هذا الصدد، جاءت المادة ( 135) من مشروع القانون حسبما انتهت اللجنة البرلمانية لتقضي بأن تلتزم الشركات التي تباشر نشاط التأمين أو إعادة التأمين بالقواعد والضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، والتي يجب أن تتضمن على الأخص ما يلى:
1- الضوابط الواجب توافرها في نظم عمل الرقابة الداخلية. 

 2- معاییر الملاءة المالية.
3- ضوابط ومعـايير حسـاب الاضمحلال والمخصصـات للعمليات المشكوك في تحصيلها.
4 - الضوابط والإمكانيات الواجب والائتمان وإدارة المخاطر. تحصيلها. توافرها في نظم معلومات وشبكة اتصالات الشركة وحمايتها وتأمينها.
5- ضوابط نقل وغلق فروع الشركة.
6- ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة.
7- التقارير الدورية والإحصاءات التي يجب أن تقدمها الشركة للهيئة وتوقيتها.

وعدد التقرير البرلماني للجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات،  أسباب الحاجة إلى إصدار مشروع القانون، وفى مقدمتها معالجة ما ظهر فى التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، وضع آليات السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.
وقد صدر في مصر أول تشريع خاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين في القانون رقم 92 لسنة 1039، وذلك فور إلغاء الامتيازات الأجنبية، ثم تلاه القانون رقم 156 لسنة 1950 للإشراف والرقابة على هيئات التأمين لتكوين الأموال، وبعد ذلك صدر القانون رقم 195 لسنة 1959 بإصدار قانون هيئات التأمين، وفي عام 1975 صدر القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين. وفي ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في العقدين السابع والثامن من القرن الماضي بدت الحاجة ملحة لتفعيل الرقابة والإشراف على قطاع التأمين، فصدر القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على الوحدات العاملة فيه سواء عند التأسيس أو أثناء مزاولة النشاط، أو عند التصفية وانتهاء الأعمال. وقد مثل هذا القانون طفرة تشريعية عند صدوره وكان له أثر فاعل لتنظيم وتطوير سوق التأمين في مصر.

وتتابعت التعديلات التشريعية على القانون الحالي، لمواكبة التغيرات الاقتصادية والهيكلية التي طرأت على صناعة التأمين وإعادة التأمين وما صاحبها من تنوع الأنشطة التأمينية والمخاطر المرتبطة بهذه الصناعة، وإلى جانب القانون رقم 10 لسنة 1981، توجد تشريعات تنظيمية أخرى ذات صلة، منها قانون صناديق التأمين الخاصـة رقم 54 لسنة 1975، وقانون التأمين الإجباري عن المسؤولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل الجمهورية (القانون رقم 72 لسنة 2007). 

عاجل