رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية.. مصدر موارده وجهات إنفاقه والمهام الموكلة إليه

نشر
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

يعتبر صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية من البنود التي يتضمنها القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، نظرًا لما لتلك القضية من آثار سلبية عديدة تتخطى حدود الدول، لذلك تتعامل الدولة المصرية معها وفق المعايير والمواثيق والإجراءات الدولية بما يحفظ سلامة وأمن واستقرار المجتمعات.

وجاء الفصل السادس من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تحت اسم "صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود"، ليوضح تكوين الصندوق والمهام التي يضطلع بها ومصدر موارده، وجهات إنفاقه.

وتنص المادة 32 في الفصل السادس من القانون على أنه ينشأ صندوق يسمى "صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة ويتبع رئيس مجلس الوزراء، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

الدكتورة نائلة جبر - رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية

مهام الصندوق

ويتولى الصندوق تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

ويكون للصندوق مجلس إدارة، برئاسة رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ويصدر بتنظيم هذا الصندوق وتشكيل مجلس إدارته، وتحديد اختصاصاته الأخرى قرار من رئيس مجلس الوزراء.

موارد الصندوق

وتنص المادة 33 من القانون على أنه تتكون موارد صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود مما تخصصه له الدولة في الموازنة العامة، وما يقبله من تبرعات ومنح وهبات من الجهات الوطنية والأجنبية بما يتفق مع أغراضه.

وتوضح المادة رقم 34 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين أنه يكون للصندوق حساب خاص في البنك المركزي المصري، تودع فيه موارده المالية، ويتم الصرف منه على أغراضه

وتخضع أموال الصندوق للجهاز المركزي للمحسابات.

تعديل قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الماضي، على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016 في مجموعه.

وشملت تعديلات قانون الهجرة غير الشرعية المادة 6 و7 و8 و15 في فقرتيها الأولى والثانية، التي تشمل الحبس والغرامة المالية.

ونصت المادة الأولى من مشروع قانون الهجرة غير الشرعية على أنه يتم استبدال نصوص المواد أرقام 6 و7 و8 و15 "الفقرتين الأولى والثانية" من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.

وشدد التعديل المقترح العقوبتين المقيدة للحرية، والغرامة المقررتين بالمادتين 6 و15 بحديهما الأدنى والأقصى، لتصبح في مادة 6 السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في هذا الجرم، والسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، في الحالات الواردة بذات المادة.

كما شدد القانون في المادة 15 بفقرتها الأولى، وأصبحت عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو بالشروع فيها، ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك.

ونصت الفقرة الثانية من المادة رقم 15 على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 5 سنوات إذا كان الجاني موظفًا عامًا، ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.

وتضمنت المادة رقم 7 تشديد عقوبة الغرامة لتصبح لا تقل عن مليون جنيه بدلًا من 200 ألف جنيه في الحد الأدنى و5 ملايين جنيه بدلًا من 500 ألف جنيه في حدها الأقصى.

وأضيف إلى نص المادة رقم 8 عقوبة الغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، بجانب عقوبة السجن لكل من هيأ أو أدار مكانًا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوته علمه بذلك.

عاجل