رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

هل تعاقب شركة بسبب تورط أحد العاملين بها في تهريب مهاجرين؟

نشر
مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عقوبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري (إحدى الشركات أو المؤسسات) إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون بواسطة أحد العاملين لدى الشخص الاعتباري باسمه وصالحه.

ونصت المادة رقم 14 من القانون على أنه يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتكبت أية جرائم من المنصوص عليها في قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية بواسطة أحد العاملين لدى الشخص الاعتباري باسمه وصالحه، بذات العقوبات المقررة للجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.

ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة ارتكبت من أحد العاملين باسمه ولصالحه، وتأمر المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويجوز للمحكمة أن تقضي بوق نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تجاوز سنة.

وللمحكمة أن تقضي بحل أو تصفية الشخص الاعتباري إذا ارتكبت الجريمة من أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه مرة أخرى.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الماضي، على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016 في مجموعه.

وشملت تعديلات قانون الهجرة غير الشرعية المادة 6 و7 و8 و15 في فقرتيها الأولى والثانية.

ومن الجرائم التي ينص القانون رقم 82 لسنة 2016 على عقوبتها فيما يتصل بتهريب المهاجرين وتسهيل الهجرة غير الشرعية:

1- إذا كان الجاني أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، أو تولي قيادة فيها، أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.

2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.

3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحًا.

4- إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

5- إذا كان من شأن الجريمة تحديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهنية.

6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.

8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو خطوط السير المقررة.

9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة الأولى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

عاجل