رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

عقوبة إجبار شخص على شهادة زور في قضية تتصل بالهجرة غير الشرعية

نشر
مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين عقوبة تهديد شخص وإرغامه على الإدلاء بشهادة زور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة فيما يخص أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وتنص المادة رقم 10 من القانون على أنهي يعاقب بالسجن كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو ميزة من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك، لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

ويعاقب بذات العقوبة كل من أفصح أو كشف عن هوية المهاجر المهرَّب أو الشاهد بما يعرضه للخطر أو يصيبه بالضرر أو سهل اتصال الجناة به، أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الماضي، على مجموع تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.

وشملت تعديلات قانون الهجرة غير الشرعية المادة 6 و7 و8 و15 في فقرتيها الأولى والثانية.

وتنص المادة السادسة من القانون رقم 82 لسنة 2016 على أنه يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي يبلغ حدها الأدنى 200 ألف جنيه والأقصى 500 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في هذا الجرم.

كما نصت المادة 6 على السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، في الحالات الواردة بذات المادة، وهي:

1- إذا كان الجاني أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، أو تولي قيادة فيها، أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.

2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.

3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحًا.

4- إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

5- إذا كان من شأن الجريمة تحديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهنية.

6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.

8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو خطوط السير المقررة.

9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة الأولى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

عاجل