رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

5 سنوات سجن و500 ألف جنيه غرامة.. عقوبة استخدام وثيقة سفر أو هوية مزورة لتهريب المهاجرين

نشر
حواز سفر - تعبيرية
حواز سفر - تعبيرية

غلظت التعديلات الأخيرة على بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2016، التي وافق عليها مجلس النواب في المجموع، عقوبة ارتكاب جريمة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر باستخدام وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو استخدام وثيقة سفر أو هوية بخلاف صاحبها الحقيقي.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الماضي، على مجموع تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.

ونصت الفقرة رقم 2 من المادة رقم 6 من القانون رقم 82 لسنة 2016 على أنه يعاقب السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، إذا استخدم في ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في ذلك، وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.

وإذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة نفسها يعاقب بفرض غرامة لا تقل عن مليون جنيه في الحد الأدنى، و5 ملايين جنيه في حدها الأقصى، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجاني من نفع، أيهما أقرب، بالإضافة إلى السجن المؤبد.

أهداف مشروع القانون

ويهدف تعديل قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين إلى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدي لها، بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن، من خلال تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين لتتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة، على النحو الذي يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص، وبما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

عاجل