رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

السجن وغرامة 5 ملايين جنيه.. عقوبات تنتظر مهربي المهاجرين غير الشرعيين

نشر
مجلس النواب
مجلس النواب

سعت الدولة، من خلال مجلس النواب، إلى تغليظ عقوبة تهريب المهاجرين، والمساهمة في ارتكاب جريمة الهجرة غير الشرعية، في إطار المواثيق الدولية التي تنص على تجريم الهجرة غير الشرعية، لما لها من آثار سلبية في زعزعة أمن واستقرار المجتمعات المختلفة، على اعتبار أن تلك الجريمة عابرة لحدود الدول.

في هذا الإطار، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الماضي، على مجموع تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.

تعديل المادة 7 من القانون رقم 82 لسنة 2016

وتضمن تعديل قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين المادة 7 من القانون، التي أصبحت تنص على:

لا تقل عقوبة الغرامة عن مليون جنيه في الحد الأدنى و5 ملايين جنيه في حدها الأقصى، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجاني من نفع، أيهما أقرب، بالإضافة إلى السجن المؤبد، إذا اُرتكبت جرائم تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في ذلك، فيما يخص الحالات التالية:

1- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

2- إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي وفقًا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

3- إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجى الشفاء منه.

4- إذا استخدم الجاني عقاقير أو أدوية أو أسلحة أو استخدام القوة أو العنف أو التهديد بهم في ارتكاب الجريمة.

5- إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على 20 شخصًا، أو أقل من ذلك متى كان بينهم نساء أو أطفال أو عديمي أهلية أو ذوي إعاقة.

6- إذا استولى الجاني على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها.

7- إذا استخدم الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.

8- إذا استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة.

9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة بإحدى الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة رقم 6، وهي:

 1- إذا كان الجاني أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، أو تولي قيادة فيها، أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.

2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.

3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحًا.

4- إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

5- إذا كان من شأن الجريمة تحديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهنية.

6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.

8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو خطوط السير المقررة.

المادة 7 قبل التعديل

وقبل الشروع في تعديل المادة 7 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، كانت تنص على:

تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجاني من نفع، أيهما أكبر، إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في ذات المادة، والسابق ذكرها 

أهداف مشروع القانون

ويهدف تعديل قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين إلى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدي لها، بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن، من خلال تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين لتتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة، على النحو الذي يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص، وبما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

عاجل