رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

حكم قضائي

انقضاء الدعوى الجنائية في حوادث المرور لا يلزم الداخلية بإعدام رخصة الجاني

نشر
مستقبل وطن نيوز

بعد حكمها النهائي بإلغاء رخصة القيادة عن حوادث المرور للإصابات الخطيرة أو الوفاة، ابتدع القضاء المصري  فى حكم نهائي أخر مبدأ قانونياً جديداً بأن انقضاء الدعوى الجنائية للتصالح مع أهل المجنى عليه فى حوادث المرور لا يلزم الداخلية بشيء فى إعدام الرخصة وإنهاء مسيرة الجاني فى القيادة.

وبشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا فى فبراير 2022 بعدم الطعن على الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة ذات القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي  نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار وزارة الداخلية إدارة المرور بإلغاء رخصة القيادة للمدعى (أ.أ.أ.ش) عن تهمة الإصابة الخطأ التى قيدت ضده جنحة بقسم كفر الدوار بأن تسبب خطأ في إصابة التلميذ صديق محمد صديق بجرح قطعي بالعنق وكدمة بالعين واشتباه بنزيف في البطن ، ودون الاعتداد بصدور حكم بانقضاء الدعوى الجنائية لتصالح المتهم مع أهل الطفل الذى لا يبيح له التحلل من رقبة الالتزام بأحكام قانون المرور وآدابه .

وقد أكدت المحكمة برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي  نائب رئيس مجلس الدولة على خمس قواعد مستجدة فى حيثياتها لانضباط الحياة المرورية فى المجتمع هي : 1- صدور حكم بانقضاء الدعوى الجنائية لتصالح المتهم مع أهل الطفل لا يبيح له التحلل من ربقة الالتزام بأحكام قانون المرور وآدابه .

 2- الحق فى سلامة المرور يتعلق بأمان المجتمع الذى يقوم عليه مرفق المرور ولا يخص المتهم فقط وعلاقته بأهل المجنى عليه , فلا يلزم الحكم الجنائي بالتصالح وزارة الداخلية فى شيء. 

3- الحياة الآمنة حق لكل إنسان واستعمال الطرق يجب ألا يعرض الأرواح للخطر أو يخل بأمن الطريق أو يعطله أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة .

 4- على الأسر المصرية أن تساهم في غرس السلوك لأبنائها عن الثقافة المرورية وعلى وزارة التعليم أن تبحث وضع مادة سلوكية في المدارس لتعليم الصغار القيم الحضارية والسلوكية فى الأداء المرورى . 

5- وزارة الداخلية تتمتع بسلطة تقديرية بغير معقب فى وضع شروط أكثر صرامة فى إعادة الامتحان المرورى ومنها اجتياز دورة تدريبية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو ستة أشهر بأحد مراكز التأهيل.

وكانت وقائع القضية تشير أن النيابة العامة أسندت إلى المدعى تهمة الإصابة الخطأ وقيدت ضده جنحة بقسم كفر الدوار بالمادة 244/1 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 77، 79 ، من القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن المرور لأنه بدائرة قسم كفر الدوار تسبب خطأ في إصابة التلميذ صديق محمد صديق بجرح قطعي بالعنق وكدمة بالعين واشتباه بنزيف في البطن وعلى النحو الوارد بالتقرير الطبي، وأصدرت النيابة العامة قرارها في البند رابعا بالتحفظ على رخصتي القيادة ورخصة التسيير المضبوطة، ثم أصدرت النيابة العامة قرارها في البند ثانياً بتسليم الرخص المضبوطة لمالكها ما لم يكن لدى جهة المرور مانع لذلك بعدما حصل على حكم بالتصالح مع أهل الطفل المجبى عليه، وأنه عندما توجه لوحدة مرور كفر الدوار لاستلام رخصة القيادة رفضت تسليمه بعد إعدامها بعدم العمل بها وإلغائها نهائياً.

 

عاجل