رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

مفتي الجمهورية: «رَجَب» من الأشهر الحُرُم التي اختصها الله تعالى بالفضلِ والشرف

نشر
مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

قال مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم الدكتور شوقي علام، إن شهر رَجَب من الأشهر الحُرُم التي اختصها الله تعالى بالفضلِ والشرف والنفحات، فجعل زمانها سلامًا واجبًا، وأمانًا لازمًا، مع تغليظ وزر الخطايا والذنوب التي قد تحصل فيه.

وأضاف مفتي الجمهورية - في تصريحات - أن هناك أوقاتًا مفضلة للقرب من الله، لذلك يجب أن نكثر فيها من العبادة والتقرب إلى الله بإحسان القول وإحسان المعاملة مع الناس وبر الوالدين وغيرها من الأعمال المحببة إلى الله تعالى، كما يجب أن نستفيد من هذه الأيام ولا نضيعها ومنها شهر رجب؛ فإن لشهر رجب فضائل ونفحات ربانية، مشيرا إلى أن الله خلق الكون وجعل بعض الأماكن أفضل من الأخرى، وبعض الأزمان أفضل من بعض، وبعض الأشخاص أفضل من بعض، برغم أن الأزمان كلها محل عبادة وتقرب إلى الله إلا أن بعضها أفضل من غيرها.

وأوضح أن الله تعالى بعث رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم بشريعة مباركة نورانية يرتاح معها الإنسان وتهذب وجدانه وضميره وسلوكه وتحقق له السعادة في الدارين الدنيا والآخرة، واتِّباع هذه الشريعة المباركة يؤدي للاطمئنان والقرب من الله إذا ما اتُّبعت اتِّباعًا صحيحًا.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن العرب قبل الإسلام كانت تزيد في احترام وتعظيم شهر رجب، حتى أنه إذا دخل كانوا يعطلون أسلحتهم ويضعونها، وكان الناس ينامون، وتؤمن السبل، ولا يخاف بعضهم من بعض حتى ينقضي، فكان شهر الالتزام بالسلام وشيوع الأمن وتعطيل الحروب والفتن.

وشدد مفتي الجمهورية على أنه ينبغي على المسلم اغتنام هذا الشهر الفضيل والتعرض لنفحات الله تعالى المبثوثة في زمانه المبارك بمزيد من العمل والإتقان، والمشاركة الإيجابية في تنمية المجتمع والنهوض به، وإنعاش الاقتصاد، ومواساة الفقراء، ومساعدة أصحاب الحاجات؛ لكون ذلك أرجى في القبول وأجزلَ في الثواب.

وعن عدم تمكن البعض من القيام بالعمرة في هذا الشهر لظروف خارجة عن إراداتهم بسبب انتشار الوباء أو غيره، قال: "أبواب الخير والعبادة كثيرة؛ فيتحقق إحياء شهر رجب بالاجتهاد في العبادة والطاعة بذكر الله، وكذلك مراعاة حرمة زمانه باجتناب المعاصي والخطايا مع كثرة الاستغفار والدعاء ولا مانع من تخصيص أوراد وأذكار يومية، وكذلك الإكثار من الصوم فيه، وهذا على سبيل الاستحباب".

وأضاف: "شهر رجب من الأزمنة المباركة التي جعلها الله تعالى مواسمَ للفضل والنفحات حتى يراجع المسلم فيها نفسه مراجعة صادقة قبيل دخول شهر شعبان شهر رفع الأعمال، وقدوم شهر رمضان شهر الصيام والعتق من النار، في سياق تجديد حياته وتكوين شخصية نافعة متحققة بسمات السماحة والسلام ومبادئ السعادة والرحمة والأمن وحب الاستقرار والعمران والخير ومودة الآخرين وعدم الاعتداء عليهم، بالقول أو بالفعل، مع تقوية الصلة بين الفرد ووالديه وأقاربه وجيرانه بما يحافظ على وحدة النسيج المجتمعي والوطني".

وعن اللغط الدائر حول الصوم في شهر رجب، أوضح مفتي الجمهورية قائلا: "الصحيح وهو قول جمهور الفقهاء استحباب التنفل بالصيام في شهر رجب كما هو مستحب طوال العام، والصوم في رجب بخصوصه وإن لم يصح في استحبابه حديثٌ بخصوصه، إلا أنه داخلٌ في العمومات الشرعية التي تندب للصوم مطلقًا، فضلًا عن أن الوارد فيه من الضعيف المحتمل الذي يُعمل به في فضائل الأعمال، ومن هذه النصوص الصحيحة التي تُرغِّب في الصيام: ما رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ»، وما رواه الإمام أحمد أن رجلًا جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن الصيام، فقال: كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: "إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ الصِّيَامِ صِيَامَ أَخِي دَاوُدَ؛ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا".

وأكد أنه لا حرج شرعًا في التيمم للصلاة في البرد الشديد جدًّا مع عدم وجود وسيلة لتسخين الماء خوفًا من المرض أو التهلكة إذا توضأ المسلم بالماء البارد.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن من مظاهر التَّيسير ورفع الحرج في الشريعة أن جُعل التيممُ عِوَضًا عن الماء في التطهر لاستباحة ما لا يُستباح إلا بالطهارة؛ من صلاةٍ أو تلاوةِ قرآنٍ أو سجودِ تلاوةٍ أو نحوها، وذلك عند عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله مع توفره لمرضٍ أو خوف أو نحو ذلك، موضحا أن عدم القدرة على استعمال الماء خوفًا من الضرر أو التهلكة حال التطهر به هو في حكم فقده، ومما يشرع لأجله التيمم؛ لدخوله في عموم ما أطبقت عليه الأدلة الشرعية من وجوب حفظ النفس، ومجانبتها المهالك والمفاسد، وبما ورد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره في خصوص مشروعية التيمم عند الخوف من التضرر بالماء، وعلى ذلك تواردت نصوص الفقهاء.

وقال مفتي الجمهورية: "إن الشَّبكَة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر، وبناء على ذلك فإن الشَّبكَة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة".

وحول حق الخاطب في أخذ الشَّبكَة من المخطوبة عند فسخ الخطبة، أوضح أن الهدايا تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي وهو الجاري العمل عليه بالمحاكم (وهو أحد الأقوال الفقهية المعتبرة وقد اختاره ولي الأمر رفعًا للخلاف)، والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها، ويجوز حينئذٍ للخاطب أن يطالب باسترداد الشَّبكَة والهدايا، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه، أما إذا كانت الشَّبكَة أو الهدايا مستهلكة؛ كنحو أكل أو شرب أو لبس فلا تسترد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.

عاجل