رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

أسباب رفض أعضاء «النواب» تعديلات قانون التعليم وفق التقرير البرلماني

نشر
مستقبل وطن نيوز

يناقش مجلس النواب، خلال جلسة الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

ويهدف مشروع القانون، استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم المشار إليه مفادها تغليظ عقوبة الغرامة على ولي أمر الطفل حالف تخلف الطفل أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم إنذار بالغياب.

كما تكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، كما يجيز مشروع القانون تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة؛ حتى عودة الطفل إلى المدرسة.

وانتهت لجنة التعليم، إلى رفض مشروع القانون وفقاً لعدد من الأسباب رصدها تقرير اللجنة كالاتي: 

- عدم وضوح فلسفة التعديل المطلوب في ظل الظروف الاجتماعية التي تمر بها البلاد في ظل انتشار
جائحة كورونا، خاصة وأنه كانت هناك قرارات وزارية سابقة باعتبار حضور الطلبة للمدارس اختیاريا وأن هناك تصريح أيضا من وزير التعليم بأن نسبة الحضور بلغت ۹۸% للطلاب بالمدارس.

- أركان نظام التعليم الأساسية مدرسة ومعلم وطالب والمادة العلمية تعاني من خلل واضح لأسباب
متعددة افصح الوزير عن بعض منها، وبالتالي فمن غير الملائم أن يخرج قانون يستهدف أحد
أركان المنظومة دون معالجة حقيقية لباقي المنظومة وأهمها حل مشكلة المعلمين وتواجدهم بالمدارس
ومعالجة الدروس الخصوصية والسناتر وغيرها من المشاكل.

- التعديل يتعارض مع الواقع ومراحل تطوير التعليم التي أعلن عنها السيد الوزير بالسعي نحو
استبدال التابلت بالكتاب المدرسي، خاصة في ظل المشاكل التي تعانيه بعض المدارس حتى الأن
بشأن استلام الكتاب المدرسي، خاصة أن مشروع القانون يتحدث في الأساس على بدء احتساب مدة
الانقطاع من تاريخ استلام الكتاب المدرسي.

- رأى أعضاء اللجنة وجود شبهة جدية بعدم الدستورية في مشروع القانون من عدة نواحي منها المخالفة للالتزام الدستوري بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز فالنص المقترح
يتضمن تعليق أو منع استفادة المحكوم عليه مؤقتا من خدمات المرافق العامة التي تقدمها الجهات
الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام المرتبطة بنشاطه المهني إذا
يتعين المساواة بين جميع المواطنين إزاء الانتفاع بالمرافق العامة ممن يتساوى في الأحوال والظروف
وأن التفرقة بينهما تنطوي على إخلال بمبدأ المساواة وأنه لا يجوز لأي من السلطتين التشريعية أو
التنفيذية مباشرة اختصاصاتها التشريعية بما يخل بالحماية المتكافئة التي كفلها الدستور للحقوق
جميعها. 

- من ناحية أخرى لا يجوز للسلطة التشريعية التفويض في اختصاصاتها بمنح وزير العدل بتحديد الخدمات التي يجوز حرمان المحكوم عليه من الاستفادة منها التي من بينها خدمات المرافق العامة التي لا يجوز للسلطة التشريعية التفويض فيها وفقا للمستقر عليه قضاء على النحو المشار
إليه.

- ومن المطاعن التي ارتأتها اللجنة أيضا تكرار العقوبة (من 500 جنيه إلى 1000 جنيه) بما يعد غلوا في توقيع الجزاء بالمخالفة للمستقر عليه دستوريا من وجوب التناسب بين الفعل المؤثم والعقوبة.

- فضلا عن أن تكرار العقوبة كلما تعدد الانقطاع على النحو المقترح فيه إجحاف لأولياء الأمور، ولا
يتحمله ولا يرتضيه المواطن المصرى.

عاجل