رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

بعد موافقته على العديد من مواد قانون العمل الجديد.. «الشيوخ» ينتصر للعمال

نشر
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، على العديد من مواد قانون العمل الجديد، بعدما ناقش خلال جلساته السابقة مواد القانون حتى المادة 104.

ومن ضمن المواد التي وافق عليها مجلس الشيوخ اليوم:

- المادة المنظمة لواجبات العامل، وذلك بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

وجاءت المادة 111 حسبما انتهي إليه مجلس الشيوخ لتقضي بأنه يجب على العامل أن يؤدي بنفسه الواجبات المنوطة به بدقه وأمانة، وذلك وفقًا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل، وعقود العمل الفردية والجماعية، وأن ينجزها في الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد، وأن ينفذ أوامر، وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به، إذا لم تكن في هذه الأوامر، والتعليمات ما يخالف العقد، أو القانون، أو اللوائح، أو الآداب العامة.

-  المادة 115 التي تمنع توقيع أي جزاءات على العامل بعد مضي 30 يوما من التحقيق في المخالفة، وذلك بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

ونص مادة 115 بقانون العمل، كما وافق عليها مجلس الشيوخ، كالتالي: "يشترط في الفعل الذي تجوز مساءلة العامل عنه تأديبيًا أن يكون ذا صلة بالعمل، وتحدد لائحة الجزاءات، المخالفات والجزاءات المقررة لها، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (116) من هذا القانون، وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة.

- المادة 113 التي تتضمن المحظورات على العامل، وذلك بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ووفقا للمادة كما وافق عليه مجلس الشيوخ جاءت كالتالي: يحظر على العامل أن يقوم بنفسه، أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:

1- الاحتفاظ لنفسه بأي ورقة أو مستند خاص بالعمل، أو بيانات الإلكترونية أو وسائل إلكترونية  أو تمكين الغير من الحصول على أي منها أو على أية معلومة تخص العمل.

2- العمل لدى الغير سواء بأجر، أو بدون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله، أو يمكن الغير، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة، أو منافسة صاحب العمل.

3- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكًا، أو عاملًا.

4- الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطًا مماثلًا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل، ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من المصارف.

5- طلب أو قبول هدايا، أو مكافآت، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل.

6- جمع تبرعات نقدية أوعينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعاة ما تقضي به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.

- التزام العامل بالخضوع للاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة، حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك، وفق قانون العمل.

وتقضي المادة (112) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، أنه مع مراعاة حكمي المادتين (109) و (115) من هذا القانون، يلتزم العامل بالخضوع للاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك وعلى نفقته، ويتم الاختبار الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة.

- المادة 108 المنظمة للإجازة المرضية للعامل في القطاع الخاص.

وتمنح المادة (108) بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، للعامل الذي يثبت مرضه، أو إصابته على نحو يحول بينه وبين أداء عمله الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر، تحدد نسبته ومدته، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس 3 أشهر بأجر، ثم 6 أشهر بأجر يعادل (85٪) من أجره، ثم 3 أشهر بأجر يعادل (75٪) من أجره، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

 -المادة 114 التي تشترط إعداد لائحة عمل بأي منشأة تضم 10 عمال فأكثر، بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

- منح المحكمة العمالية المختصة، حق توقيع جزاء الفصل من العمل، حال ارتكاب أخطأ جسيمة.

- المادة 118 بقانون العمل، والتي تنص على: "لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نُسب إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تندب ممثلًا عنها لحضور التحقيق.

يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنه المستثمر الوطني والأجنبي.

عاجل