رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

السجن عامين لمنتحل الصفة.. شروط مزاولة مهنة الطب في مصر

نشر
شروط مزاولة مهنة
شروط مزاولة مهنة الطب في مصر

يفرض القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، شروطًا وقيودًا محددة تنظم عملية مزاولة مهنة الطب، ونصت المادة الأولى للقانون: أنه لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية، أو عيادة مريض، أو إجراء عملية جراحية، أو مباشرة ولادة، أو وصف أدوية، أو علاج مريض، أو أخذ عينة من العينات التي تحدد بقرار من وزير الصحة من جسم المرضى الآدميين للتشخيص الطبي المعملي بأية طريقة كانت، أو وصف نظارات طبية، وبوجه عام مزاولة مهنة الطب بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا، أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الطب بها، وكان اسمه مقيدا بسجل الأطباء بوزارة الصحة، وبجدول نقابة الأطباء البشريين، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة لمهنة التوليد.

شروط مزاولة مهنة الطب في مصر

الأوراق المطلوبة لاستخراج تصريح مزاولة مهنة الطب

وألزمت نقابة الأطباء أعضاءها بقيود محددة للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب، كما حددت خطوات ومستندات معينة لاستخراج ترخيص مزاولة مهنة الطب، تمثلت في الآتي:

1- طلب استخراج مزاولة المهنة من نقابة الأطباء.

2- شهادة التخرج الأصلية أو ما يعادلها.

3- أصل شهادة قضاء سنة الامتياز أو ما يعادلها.

4- شهادة أصل تفيد الموقف من التجنيد، بالنسبة  للأطباء الذكور.

5- صورة وجه وظهر لبطاقة الرقم القومي، وتكون محدثة البيانات، وسارية.

شروط مزاولة مهنة الطب في مصر

6- صورة جواز السفر لغير المصريين

7- 2 صور فوتوغرافية، مقاس 4×6، بخلفية بيضاء.

8- إيصال سداد اشتراك النقابة.

9- شهادة ميلاد سارية الصلاحية.

ويستثنى من شرط الجنسية الأجانب الذين التحقوا بإحدى الجماعات المصرية قبل العمل بأحكام القانون رقم 142 سنة 1948.

ونصت المادة الثانية من القانون، على أنه يقيد بسجل وزارة الصحة كل حاصلا على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى الجامعات بالجمهورية العربية المصرية، وأمضى التدريب الإجباري المقرر.
ويتم التدريب الإجباري بأن يقضى الخريجون عام كامل في مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة في المستشفيات الجامعية، والمستشفيات والوحدات التدريبية التي تقررها الجامعات، وذلك تحت إشراف هيئة التدريس بكليات الطب أو من تندبهم مجالس الكليات لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقا للنظم التي يصدر بها قرار من وزير التعليم العالي بالاتفاق مع وزير الصحة.

شروط مزاولة مهنة الطب في مصر


كما يقيد بالسجل المشار إليه من كان حاصلا على درجة أو دبلوم أجنبي معادل لدرجة البكالوريوس التي تمنحها جامعات الجمهورية، وأمضى بعد حصوله على هذا المؤهل تدريبا لمدة سنة معادلا للتدريب الإجباري.

ويشترط أن يجتاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون، ويصدر بهذه المعادلات قرار من لجنة مكونة من أربعة من الأطباء البشريين يعينهم وزير الصحة على أن يكون اثنان منهم على الأقل من عمداء كليات الطب.

شروط الحصول على تصريح مزاولة مهنة الطب

وأعلنت نقابة الأطباء شروط الحصول على ترخيص مزاولة مهنة، وهي:

 1- طلب قيد بالجدول العام.

2- شهادة التخرج الأصلية أو ما يعادلها.

3- شهادة أصل قضاء سنة امتياز، أو ما يعادلها.

4- صحيفة الحالة الجنائية وتكون سارية.

شروط مزاولة مهنة الطب في مصر

5- صورة وجه وظهر لبطاقة الرقم القومي، وتكون سارية، ومحدثة البيانات. 

6- صورة جواز السفر لغير المصريين.

7- عدد 2 صورة فوتوغرافية، مقاس 4×6، بخلفية بيضاء.

8- تسديد الرسوم المقررة بخزينة النقابة، وقدرها 370 جنيها للمصري، أو ما يتعامل بالمثل، و200 دولار للأجنبي. 

عقوبات من ينتحل صفة طبيب أو يزاول مهنة الطب بدون ترخيص

ويعاقب القانون رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته كل من يمارس مهنة الطب دون تصريح، أو يزاول المهنة على وجه يخالف أحكام هذا القانون، أو ينتحل لقب طبيب، أو يفتح أكثر من عيادتين.

وتتمثل العقوبات وفقًا لمادة 10 من القانون في: "الحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معا."

شروط مزاولة مهنة الطب في مصر

ويأمر القاضي في جميع الأحوال بإغلاق العيادة، مع نزع اللوحات واللافتات، ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه.

ويجوز بقرار من وزير الصحة، أن يغلق بالطريق الإداري كل مكان تزاول فيه مهنة الطب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

شروط مزاولة مهنة الطب في مصر

وذكرت المادة 11 من القانون على أنه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب.

ويعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب، وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب

عاجل