رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

بعد موافقة الحكومة.. ماذا قال خبراء السوق عن قانون الوساطة العقارية؟

نشر
مستقبل وطن نيوز

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية والعقارية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982؛ وذلك بهدف مواجهة التوسع الحاصل في نشاط الوساطة العقارية، باستحداث قواعد جديدة، ونصوص تنظم نشاط الوسطاء العقاريين، بما يتفق مع المعايير الدولية التي تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي، مع تأثيم الأفعال المستحدثة بما يحقق الردع.

وقال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، إن قانون الوساطة التجارية والعقارية صدر في ثمانينات القرن العشرين -أي قبل 40 عاما- لذا كان من الضروري أن يتم تعديله، بشكل ينظم القطاع العقاري بشكل يخدم القطاع والوسطاء أنفسهم.

وأضاف شكري، إن الفترة الأخيرة شهدت تنامي دور الوسطاء والمسوقين العقاريين؛ لكن ينقصه بعض من التنظيم؛ خاصة أن عددا كبيرا منهم -الوسطاء- يمارسون الوساطة العقارية دون الحصول على دورات تدريبية، أو الاطمئنان لدقة المعلومات المعروضة، أو سجلات رسمية تشير للفترة الزمنية لدخول الوسيط في عملية البيع.

حد أقصى للعمولة ميزة كبيرة

قال أحمد عبدالفتاح، خبير بالشأن العقاري، إن القانون الحالي للوسطاء العقاريين، قد يكون غير مفعل أو مطبق بشكل كامل، مضيفًا إن الرخص التي يتم منحها للوسطاء العقاريين خلال الفترات الماضية غير مناسبة لطبيعة السوق العقارية في مصر خلال الفترة الحالية، الذي شهط تطورًا كبيرا في طبيعة المشروعات والخدمات المقدمة.

وأبدى عبدالفتاح، تفاؤله بالتعديلات الجديدة، التي من المفترض أن تجعل العلاقة أكثر وضوحًا، بين المطورين العقاريين والراغبين في الشراء، والوسطاء العقاريين.

وأشار الخبير العقاري، إلى أن التعديلات الجديدة احتوت على نقطة هامة، متمثلة في وضع حد أقصى لـ«العمولة» التي يتقاضاها الوسيط العقاري مقابل الخدمات التي يقدمها للبائع والمشتري.

تفاصيل التعديلات الجديدة

يذكر أن مشروع القانون حظر مزاولة أي عمل من أعمال الوساطة العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيدا في السجل المنشأ لهذا الغرض، مع معاقبة كل من يمارس مهنة الوساطة العقارية، وكل من يقوم بعمل من أعمالها، أو ينشئ أو يدير منشأة للقيام بأحد هذه الأغراض، دون القيد بالسجل الخاص بذلك، وكل من تم قيده أو تجديد قيده بأي من سجلي الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو الوسطاء العقاريين، بناء على بيانات غير صحيحة أو كاذبة أو مضللة أو تخالف الثابت في السجلات، أو يحجب أية بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها، بشأن توافر شروط القيد بأي من هذين السجلين.

وأوجب مشروع القانون، معاقبة كل وكيل أو وسيط تجاري أو عقاري مارس العمل بعد زوال أحد الشروط الملزمة في هذا الخصوص، مع علمه بذلك، كما رصدت عقوبة عند وقوع الجريمة بواسطة شخص اعتباري مسايرة للاتجاهات الجنائية الحديثة التي تقرر مسئولية هؤلاء الأشخاص، مع إلزام الوسيط العقاري بإمساك سجل تقيد فيه عمليات الوساطة العقارية التي أجراها، والعمولات والمبالغ التي تقاضاها، وثمن المعاملة، وتاريخ إجرائها، والبيانات الشخصية للمتعاقدين، والعربون الذي تم دفعه لإتمامها، وغيرها من المعلومات والبيانات التي يحددها الوزير المختص بشئون التجارة، وألزمت الوسيط العقاري بتقديم هذا السجل، ونسخ من الوثائق والمعلومات والعقود التي يحتفظ بها للوزارة المختصة عند الطلب.

وأوجب التعديل، تحرير عقد الوساطة العقارية كتابة موضحا فيه البيانات اللازمة، وعلى وجه الخصوص تاريخ تحريره، واسم الوسيط العقاري، والعميل، والرقم القومي لهما، وبيانات الوسيط العقاري من واقع السجل التجاري، ورقمه الضريبي، ومواصفات العقار أو الوحدة أو الأرض.

وألزم التعديل أن يتضمن عقد الوساطة العقارية حدود عمل الوسيط العقاري والصلاحيات اللازمة للتأكد من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية، وذلك في حدود الوكالة الرسمية التي تصدر له من طرفي عقد الوساطة العقارية أو أحدهم، كما يثبت بعقد الوساطة العقارية وسيلة الدفع بصورة كاملة.

وجعل مشروع القانون الجديد للوسيط العقاري دورا إيجابيا؛ حيث ألزمه بالتحقق من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض، للتأكد من المعلومات المقدمة من ذوي الشأن، ومطابقتها مع المعلومات الفعلية المسجلة لدى الجهات الإدارية، سواء من حيث المساحة أو الوصف الصحيح، وألزمت الوسيط العقاري بالحفاظ على سرية المعلومات التي يتصل علمه بها، أو لا يفصح عنها.

كما أوجب تحصيل العمولة المتفق عليها في عقد الوساطة العقارية بوسائل الدفع غير النقدي، وحظر دفع أية مبالغ نقدية إلا في حدود مبلغ لا يجاوز نسبته 5% من القيمة الإجمالية للعمولة المتفق عليها، مع رصد عقوبة مناسبة عند مخالفة الالتزام الأخير، أو مخالفة الأحكام السابقة حتى تحقق الردع المبتغى تحقيقه.

عاجل