رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

«الشيوخ» يقر مادة تشغيل أصحاب الحرف دون ترخيص ومدة توفيق أوضاع جهات التدريب

نشر
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، على المادة السادسة من مواد الإصدار بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، في ضوء ما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من تعديلات بشأنها، التي تحدد مدة توفيق الأوضاع للجهات القائمة بالتدريب لتكون خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ القانون.
كما تجيز المادة لأصحاب الأعمال تشغيل العمال أصحاب الحرف دون التقيد بشرط الحصول على ترخيص مزاولة الحرفة.
وجاء نص المادة السادسة، كالتالي:
يستمر عمل الجهات القائمة بالتدريب المشكلة كمنشأة فردية، أو شركة من شركات الأشخاص، لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون؛ على أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون المرافق خلال هذه المدة وإلا اعتبرت غير قائمة.

ويجوز لأصحاب الأعمال تشغيل العمال أصحاب الحرف دون التقيد بشرط الحصول على ترخيص مزاولة الحرفة المنصوص عليه في المادة (25) من القانون المرافق، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول على الترخيص المٌشار إليه.

واستثناءً من حكم الثانية من هذه المادة، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون العمل مدة مدة توفيق الأوضاع لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
 

عاجل